الإتيان بعدة أغسال معا
(المسألة 400): يجوز الإتيان بأغسال متعدّدة واجبة أو واجبة ومستحبّة في غسل واحد، وبنيّة واحدة، يعني أن يغتسل مرّة واحدة بنيّة الجنابة والحيض ومسّ الميّت وغسل الجمعة وما شابه ذلک، ويکفي هذا الغسل عن الجميع.
(المسألة 400): يجوز الإتيان بأغسال متعدّدة واجبة أو واجبة ومستحبّة في غسل واحد، وبنيّة واحدة، يعني أن يغتسل مرّة واحدة بنيّة الجنابة والحيض ومسّ الميّت وغسل الجمعة وما شابه ذلک، ويکفي هذا الغسل عن الجميع.
(المسألة 1740): يجوز لکلّ شخص أن يحجّ نيابة عن شخص آخر بالاُجرة بشرط أن يکون عارفاً بأحکام الحجّ سواء کان قد حجّ قبل ذلک أم لا، ولکن لو لم يکن مستطيعاً للحجّ بنفسه لا يصحّ أن يوکل ذلک إلى غيره إلاّ بإذن صاحب المال.
(المسألة 1865): الفنادق التي لا يعرف الإنسان کم يبقى فيها، إذا تقرّر ان تکون کلّ ليلة بعشرة دنانير ـ مثلا ـ ورضى الطرفان بذلک لم يکن فيه إشکال ولکن حيث انّهما لم يعيّنا مدّة الإجارة لم تصحّ، ولهذا ما دام صاحب الفندق راضياً جاز أن يبقى هناک وإلاّ فلا يحقّ له ذلک، أمّا إذا عيّنا عدد الليالي من البداية جاز له أن يبقى إلى آخر تلک المدّة.
(المسألة 1853): إذا آجر شخص نفسه للقيام بعمل من دون إجراء صيغة الإجارة فبمجرّد أن اشتغل بالعمل بطلب من الطرف الآخر صحّت الإجارة.
(المسألة 1851): يجوز للإنسان أن يصير وکيلا من قبل آخر، ليوقع عقد الإجارة، وهکذا يجوز لولي الصغير أو قيّمه أن يؤجر ماله بشرط أن يراعي مصلحته، والأحوط أن لا يدخل زمان ما بعد بلوغ الصغير في مدّة الإجارة إلاّ أن لا تتحقّق مصلحة الصغير من دون ذلک. وإذا لم يکن للصغير قيّم أو ولي يجب إستئذان الحاکم الشرعي في شأنه، وإذا لم يتمکّن من المجتهد العادل أو نائبه جاز أن يستأذن مؤمناً عادلا يراعي مصلحة الصغير.
(المسألة 1961): لا يجوز للمحال عليه الذي لم تکن ذمّته مشغولة للمحيل فيما لو قبل الحوالة أن يرجع على المحيل بالمال قبل دفعه إلى الدائن ولو رضي الدائن بمقدار أقلّ من الدَين کان للمحال عليه الرجوع على المحيل بنفس المقدار فقط.
(المسألة 8): إذا احتمل تبدّل فتوى المجتهد فيمکنه العمل بالفتوى السابقة ولا يجب عليه التحقيق.
(المسألة 140): الإحتياط الکثير في مسألة النجاسة والطهارة غير مرضيّ شرعاً بل إذا سبّب الوسواس ففيه إشکال.
(المسألة 2029): الأحوط المستحبّ أن لا يتولّى شخص واحد إنشاء صيغة العقد وکالةً عن الطرفين أي أن يتولّى طرفي العقد وکيلان وکذلک الأحوط المستحبّ أن لا يتولّى رجل قراءة الصيغة وکالةً عن المرأة لعقدها لنفسه سواءً کان النکاح دائماً أو منقطع.
(المسألة 1034): التاسع ـ من مبطلات الصلاة الأعمال التي توجب هدم الصورة الصلاتية، مثل التصفيق والقفز وما شابه ذلک عمداً کان أو سهواً ونسيان. امّا الأعمال التي لا تهدم الصورة الصلاتية کالإشارة مثلا فلا تبطل الصلاة.
(المسألة 363): يستحبّ التبوّل بعد خروج المني لکي تخرج الذرّات المتبقّية من المني فإن لم يفعل وخرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل لا يعلم أنّها منّي أو رطوبة اُخرى، فهي بحکم المني ويجب عليه إعادة الغسل.
(المسألة 363): يستحبّ التبوّل بعد خروج المني لکي تخرج الذرّات المتبقّية من المني فإن لم يفعل وخرجت منه رطوبة مشتبهة بعد الغسل لا يعلم أنّها منّي أو رطوبة اُخرى، فهي بحکم المني ويجب عليه إعادة الغسل.