حصول جواز استمتاع کل منهما بالآخر بعد اليقين بإجراء الوکيل للصيغة
(المسألة 2027): إذا وکّلت امرأة أو وکّل رجل شخصاً لإجراء صيغة النکاح نيابةً عنهما، لم يحل أحدهما للآخر ما لم يتيقّنا من إجراء الوکيل صيغة النکاح، ولکن إذا کان الوکيل موضع ثقة وقال أجريت الصيغة کفى.