في کيفية تقويم قيمة بناء الدار و الشجر و أمثالها
(المسألة 2399): إذا أرادوا تقييم البناء والشجر وأمثالهما فلابدّ أن يفرض أنّهم لو بقوا في هذه الأرض ودفعوا اُجرتها فکم ستکون قيمتها ثمّ يدفع للزوجة سهمها من القيمة.
(المسألة 2399): إذا أرادوا تقييم البناء والشجر وأمثالهما فلابدّ أن يفرض أنّهم لو بقوا في هذه الأرض ودفعوا اُجرتها فکم ستکون قيمتها ثمّ يدفع للزوجة سهمها من القيمة.
(المسألة 2400): مجاري المياه والقنوات حکمها حکم الأراضي وامّا الأشياء التي إستخدمت في بناء القنوات والمجاري کالأحجار فلها حکم البناء.
(المسألة 2401): إذا تعدّدت الزوجات فلهنّ الربع مع عدم الولد والثمن مع وجوده يقسّم بينهن بالسوية، سواءً کان الزوج قد دخل بهنّ جميعاً أم لا، ولکن لو عقد المريض على امرأةً في مرضه الذي توفّى فيه ولم يدخل بها لم ترثه.
(المسألة 2402): لو تزوّجت المريضة وماتت في مرضها ورثها الزوج ولو لم يدخل به.
(المسألة 2403): لو طلّق زوجته طلاقاً رجعياً بالشکل المذکور في أحکام الطلاق وماتت الزوجة قبل إنقضاء عدّتها ورثها الزوج، وکذلک لو مات الزوج في أثناء العدّة ورثته الزوجة ولکن إذا کان الطلاق بائناً ومات أحدهما لم يرثه الآخر.
(المسألة 2404): لو طلّق زوجته في حال المرض ومات الزوج قبل إنقضاء سنة قمرية کاملة ترثه الزوجة بشروط ثلاثة: «الأوّل»: أن يکون موت الزوج في المرض الذي طلّقها فيه لا مرض آخر «الثاني»: أن لا تتزوّج هذه المرأة بعد طلاقها وإنقضاء عدّتها «الثالث»: أن لا يکون الطلاق بطلب منها ولا برضايتها فلو کان الطلاق برضى الزوجة ففي أخذها للارث إشکال.
(المسألة 2405): الثياب وأدوات الزينة وأمثالها الذي يشتريها الزوج عادةً لزوجته تحسب من أموال الزوجة إلاّ أن يثبت انّ الزوج لم يکن قد قصد تمليکها بل کان يقصد إعارته.
(المسألة 2406): إذا مات الأب إختّصت الحبوة بالولد الأکبر من الذکور وهي القرآن والخاتم والثياب المستعملة والمخيّطة للبس وان لم يلبسها وإذا کان للميّت من هذه الأربعة لکلّ واحد منها أکثر من واحد، مثلا کان له قرآنين أو خاتمين فإن کان يستفيد منها جميعاً فهي للابن الأکبر.
(المسألة 2407): لو کان على الميّت دَين وکان الدَين بمقدار الترکة أو أکثر قدّم أداء الدَين على الحبوة فلا يصل من تلک الاُمور الأربعة شيء للولد الأکبر، ولکن إذا کانت الترکة أکثر وأمکن أداء دَينه وبقي مقدار معتبر للورثة الآخرين وجب دفع الأشياء الأربعة المذکورة للولد الأکبر.
(المسألة 2408): يرث المسلم من الکافر ولا يرث الکافر من المسلم سواءً کان الکافر أب الميّت أو إبنه.
(المسألة 2409): إذا قتل أحد أقربائه عمداً وظلماً فلا يرثه، ولکن إذا کان القتل خطأً يرثه «کما إذا رمى حجراً إلىالهواء فأصابه خطأً ومات الموروث به فانّه يرثه» ولکن لا يرث من ديّة المقتول على الأحوط.
(المسألة 2410): إذا کان للميّت ابن في بطن اُمّه وکان هناک ورثة من الطبقة التي فيها هذا الحمل کالأولاد والاُمّ والأبوجب عندتقسيم الارث عزل نصيب هذا الجنين بمقدار ذکرين، فإن ولد حيّاً أخذ سهمه فإن کان مثلا ولد واحد أو بنت واحدة قسّم الباقي على بقيّة الورثة، وإن لم يکن في طبقته وارثاً، فإن ولد الجنين حيّاً ورث جميع المال وإلاّ قسّم بين سائر الورثة.