يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 2401إرث الزوج و الزوجة

لو تعدّدت زوجات الميت

(المسألة 2401): إذا تعدّدت الزوجات فلهنّ الربع مع عدم الولد والثمن مع وجوده يقسّم بينهن بالسوية، سواءً کان الزوج قد دخل بهنّ جميعاً أم لا، ولکن لو عقد المريض على امرأةً في مرضه الذي توفّى فيه ولم يدخل بها لم ترثه.

مسألة رقم 2403إرث الزوج و الزوجة

إرث المطلقة طلاقاً رجعياً اذا مات الزوج أثناء العدة

(المسألة 2403): لو طلّق زوجته طلاقاً رجعياً بالشکل المذکور في أحکام الطلاق وماتت الزوجة قبل إنقضاء عدّتها ورثها الزوج، وکذلک لو مات الزوج في أثناء العدّة ورثته الزوجة ولکن إذا کان الطلاق بائناً ومات أحدهما لم يرثه الآخر.

مسألة رقم 2404إرث الزوج و الزوجة

في ما لو طلّق زوجته حال المرض و مات قبل انقضاء سنة قمرية

(المسألة 2404): لو طلّق زوجته في حال المرض ومات الزوج قبل إنقضاء سنة قمرية کاملة ترثه الزوجة بشروط ثلاثة: «الأوّل»: أن يکون موت الزوج في المرض الذي طلّقها فيه لا مرض آخر «الثاني»: أن لا تتزوّج هذه المرأة بعد طلاقها وإنقضاء عدّتها «الثالث»: أن لا يکون الطلاق بطلب منها ولا برضايتها فلو کان الطلاق برضى الزوجة ففي أخذها للارث إشکال.

مسألة رقم 2406المسائل المتفرقة في الإرث

ما يختصّ به الولد الأکبر من الإرث

(المسألة 2406): إذا مات الأب إختّصت الحبوة بالولد الأکبر من الذکور وهي القرآن والخاتم والثياب المستعملة والمخيّطة للبس وان لم يلبسها وإذا کان للميّت من هذه الأربعة لکلّ واحد منها أکثر من واحد، مثلا کان له قرآنين أو خاتمين فإن کان يستفيد منها جميعاً فهي للابن الأکبر.

مسألة رقم 2407المسائل المتفرقة في الإرث

لو کان علي الميت دين

(المسألة 2407): لو کان على الميّت دَين وکان الدَين بمقدار الترکة أو أکثر قدّم أداء الدَين على الحبوة فلا يصل من تلک الاُمور الأربعة شيء للولد الأکبر، ولکن إذا کانت الترکة أکثر وأمکن أداء دَينه وبقي مقدار معتبر للورثة الآخرين وجب دفع الأشياء الأربعة المذکورة للولد الأکبر.

مسألة رقم 2410المسائل المتفرقة في الإرث

إرث الطفل في بطن الأمّ

(المسألة 2410): إذا کان للميّت ابن في بطن اُمّه وکان هناک ورثة من الطبقة التي فيها هذا الحمل کالأولاد والاُمّ والأبوجب عندتقسيم الارث عزل نصيب هذا الجنين بمقدار ذکرين، فإن ولد حيّاً أخذ سهمه فإن کان مثلا ولد واحد أو بنت واحدة قسّم الباقي على بقيّة الورثة، وإن لم يکن في طبقته وارثاً، فإن ولد الجنين حيّاً ورث جميع المال وإلاّ قسّم بين سائر الورثة.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت