يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 2411الدفاع

وجوب الدفاع عند هجوم الأعداء

(المسألة 2411): يجب على جميع المسلمين الدفاع أمام هجوم الأعداء على بلاد الإسلام وحدوده ببذل المال أو النفس أو أي وسيلة اُخرى، ولا يحتاج في ذلک إلى إذن الحاکم الشرعي، ولکن لابدّ من أجل حفظ النظام والإنسجام في البرامج الدفاعية من تعيين قائد أو قادة مطّلعين وخبراء وموثوقين في صورة الإمکان وذلک تحت نظر الحاکم الشرعي.

مسألة رقم 2412الدفاع

مواجهة مشروع الأعداء للإستيلاء علي البلدان الإسلامية

(المسألة 2412): إذا خاف المسلمون من مؤامرات الأجانب للإستيلاء على البلدان الإسلامية تنفيذ هذه المؤامرات مباشرةً أو بواسطة عملائهم في الداخل والخارج وجب على جميع المکلفين التصدّي لهم بأي وسيلة ممکنة والدفاع عن البلدان الإسلامية.

مسألة رقم 2413الدفاع

مواجهة مشاريع الأعداء التوسعية للسلطة السياسية و الإقتصادية و التجارية

(المسألة 2413): لو خيف على البلدان الإسلامية من تسلّط الأجانب بواسطة توسعة نفوذهم السياسي أو الإقتصادي والتجاري وجب على الجميع التصدّي للحدّ من نفوذهم وقطع أياديهم وهکذا الحال بالنسبة إلى اعمال روابط سياسية مع الدول غير الإسلامية فيجب أن تکون هذه العلاقات بحيث لا تؤدّي إلى ضعف وعجز المسلمين أو وقوعهم في أسر الأجانب وتبعيتهم الإقتصادية والتجارية لهم.

مسألة رقم 2414الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر

شروط الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر

(المسألة 2414): يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر على جميع الأشخاص العقلاء والبالغين بالشرائط التالية:1 ـ أن يعلم الآمر بالمعروف والناهي عن المنکر بأنّ الطرف الآخر مشغول بارتکاب الحرام أو ترک واجب.2 ـ أن يحتمل تأثير الأمر أو النهي سواءً کان التأثير فورياً أو غير فوري، کاملا أو ناقصاً، فعلى هذا لو علم بعدم التأثير إطلاقاً لم يجب.3 ـ أن لا يکون في أمره ونهيه مفسدة وضرر، فلو علم أو ظنّ أنّ أمره أو نهيه موجب لإلحاق ضرر نفسي أو عرضي أو مالي يعتدّ به عليه أو على بعض المؤمنين لم يجب عليه ذلک، ولکن لو کان المعروف والمنکر من الاُمور التي يهتمّ بها الشارع المقدّس «من قبيل حفظ الإسلام والقرآن وإستقلال البلدان الإسلامية أو حفظ الأحکام الضرورية للإسلام» لا يجب الإعتناء بالضرر بل يجب السعي وبذل المال والنفس في حفظه.

مسألة رقم 2415الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر

وجوب مواجهة البدع الحادثة في الإسلام

(المسألة 2415): لو حدثت بدعة في الإسلام «کالمنکرات التي تقوم بها الحکومات الجائرة باسم الإسلام» وجب على الجميع وخاصةً علماء الدين إظهار الحقّ وإنکار الباطل، ولو کان سکوت علماء الدين موجباً لهتک مقام العلم أو أنّ الناس يسيئون الظنّ بعلماء الإسلام وجب إظهار الحقّ بکلّ شکل ممکن حتّى لو علم بعدم تأثيره.

مسألة رقم 2416الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر

في ما لو أدّي السکوت إلي التباس المنکر بالمعروف و العکس

(المسألة 2416): إذا احتمل إحتمالا معتنى به أنّ السکوت سيؤدّي إلى أن ينقلب المنکر معروفاً أو المعروف منکراً وجب على الجميع وخاصةً على علماء الدين إظهار علمهم والإعلان على الحقّ ولا يجوز السکوت.

مسألة رقم 2418الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر

وجوب الورود في الأجهزة و الدوائر الحکومية في الحکومة الظالمة الموجب لدفع المفاسد

(المسألة 2418): لو کان ورود بعض المؤمنين أو علماء الإسلام في بعض أجهزة الحکومات الظالمة موجباً لدفع مفاسد أو منکرات وجب التصدّي وقبول هذا العمل إلاّ أن يکون هناک مفسدة أهمّ من ذلک، کأن يکون باعثاً على تضعيف عقائد الناس أو سلب إعتمادهم من علماء الدين، ففي هذه الصورة لا يجوز.

مسألة رقم 2419الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر

مراتب الأمر بالمعروف و النهي عن المنکر

(المسألة 2419): للأمر بالمعروف والنهي عن المنکر مراتب وبعضها لا يحتاج إلى إذن الحاکم الشرعي وبعضها الآخر يحتاج إلى ذلک، فما کان لا يحتاج إلى إذن الحاکم الشرعي هو الأمر بالمعروف باللسان والقلب وبالنصيحة أو الإعراض وعدم الإعتناء وهجره وترک مراودته، فإن لم يؤثّر في ردعه جاز إستعمال الشدّة في الکلمات بشرط أن لا تکون في کلماته معصية أو إستخدام القوّة لردع المذنب عن إرتکاب الذنب أو إخراج الوسائل المساعدة على المعصية من يده، ولکن إذا اضطرّ للأمر بالمعروف والنهي عن المنکر إلى إستخدام الضرب والجرح أو إتلاف الأموال وأمثال ذلک ففي هذه الصورة لا يجوز لأي شخص التوسّل بهذه الاُمور بدون إذن الحاکم الشرعي، بل يجب تعيين کيفية العمل ومقداره وتطابقه مع الضوابط الإسلامية من قبل الحاکم الشرعي.

مسألة رقم 2420المسائل المستحدثة

العمليات المصرفية و صناديق الإدّخار الإسلامية

(المسألة 2420): الأموال التي يضعها الناس في البنوک بعنوان الحساب الجاري هي قروض يودعونها في البنک بحيث يمکنهم أخذها متى أرادوا ذلک فلو أخذوا في مقابل إيداعهم هذه القروض ربحاً من البنک فهو حرام والقرض باطل ولا يجوز للبنک التصرّف في هذه الأموال.

مسألة رقم 2421العمليات المصرفية و صناديق الإدّخار الإسلامية (2420)

في حکم الودائع المصرفية

(المسألة 2421): الإيداعات القصيرة المدّة والطويلة المدّة التي يضعها الناس في البنک والبنک بدوره يعطيى عليها فائدة، فهذه الفائدة تکون حلالا إذا وقعت طبقاً للموازين الشرعية وعن طريق العقود الإسلامية «من قبيل المضاربة والشرکة وأمثال ذلک» ويکون صاحب المال على يقين أو يحتمل إحتمالا وجيهاً أنّ البنک قام بعقد هذه العقود بصورة شرعية بالنيابة عن المشتري، ولکن لو علم أنّ هذه الاُمور لها جنبة ظاهرية وصورية فحسب فأخذ الفائدة حرام.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت