الإستحاضة
(المسألة 402): دم الإستحاضة من الدماء التي تخرج من المرأة، وتسمّى في هذه الحالة «مستحاضة»، وعلى العموم کلّ دم يخرج من رحم المرأة غير دم الحيض والنفاس والجرح والدمل فهو دم الإستحاضة.
(المسألة 402): دم الإستحاضة من الدماء التي تخرج من المرأة، وتسمّى في هذه الحالة «مستحاضة»، وعلى العموم کلّ دم يخرج من رحم المرأة غير دم الحيض والنفاس والجرح والدمل فهو دم الإستحاضة.
(المسألة 212): إذا تغيّرت عين النجاسة بحيث أصبح لا يطلق عليها اسم تلک النجاسة بل اتّخذت إسماً آخر صارت طاهرة، ويطلق على هذا النوع من التغيّر عنوان «الإستحالة» مثل أن يقع کلب في أرض الملح ويستحيل إلى ملح، وهکذا إذا تغيّر شيء متنجّس تغييراً کاملا مثل أن يحرق الخشبة المتنجّسة فتصير رماداً أو يتبخّر الماء المتنجّس، امّا إذا تغيّرت صفة الشيء فقط مثل أن يطحن القمح المتنجّس فيصير دقيقاً فلا يطهر.
(المسألة 867): يجب إدامة النيّة إلى آخر الصّلاة، فلو غفل عنها بحيث لا يعلم ماذا يصنع بطلت الصّلاة.
(المسألة 1515): إذا اقترض بنيّة الربح أو شراء عقار لا يحتاجه فلا يمکنه أداء قرضه من أرباح تلک النسة ولکن لو تلف ما إقترضه أو تلف ما إشتراه من القرض بسبب من الأسباب فاضطرّ لتسديد هذا القرض أمکنه تسديده من أرباح ومنافع تلک السنة.
(المسألة 2092): يجوز الإستماع إلى صوت المرأة الأجنبية إذا لم يکن بقصد اللذّة ولم يوجب الوقوع في المعصية، ولکن يجب أن لا تجعل المرأة صوتها بنحو يحرّک الشهوة.
(المسألة 1347): إذا فعل الإنسان بنفسه شيئاً بحيث خرج منه المني بطل صومه، وامّا إذا خرج منه المني في النوم أو اليقظة من دون إختيار فلا يبطل صومه.
(المسألة 72): في الموارد التي يمکن فيها تطهير المخرج بغير الماء فانّ تطهيرها بالماء أفضل.
(المسألة 2177): الإستيلاء على أموال بيت مال المسلمين بدون حقّ يعدّ من الغصب وتترتّب عليه جميع أحکام الغصب وإثمه أشدّ من سائر أنواع الغصب من بعض الجهات.
(المسألة 225): قلنا في مبحث النجاسات انّ الأحوط وجوباً الإجتناب عن الکافر فإذا تشهّد الشهادتين أي قال: «أشهد أن لا إله إلاّ الله وأشهد أنّ محمّداً رسول الله» صار مسلماً وطهر بدنه، وان کان على بدنه شيء من عين النجاسة وجب إزالتها ثمّ تطهّر الموضع بالماء، ولکن إذا کانت عين النجاسة قد زالت قبل أن يسلم لم يجب تطهير موضع النجاسة بعد إسلامه.
(المسألة 1653): يشترط في المستحقّين للزکاة اُمور هي:الأوّل ـ الإيمان بالله والنبي الأکرم (صلى الله عليه وآله) والأئمّة الإثنى عشر (عليهم السلام) ويجوز إعطاء الزکاة للأطفال والمجانين إذا کانوا من المسلمين الشيعة الفقراء، نعم لا تعطى الزکاة إلاّ لأوليائهم، سواء بنيّة تمليکها للصبي والمجنون أو بقصد صرفها في شؤونهم، وإذا لم يتمکّن من الولي جاز أن يصرفها في حوائجهم وشؤونهم بنفسه أو بواسطة شخص أمين.
(المسألة 15): إذا أخطأ في نقل فتوى المجتهد وجب عليه بعد إطّلاعه على الفتوى الإخبار بذلک، ولو ذکرها على المنبر أو في محاضرة وجب عليه الإخبار بالصحيح في جلسات مختلفة حتّى يعلم من وقع في الخطأ، ولکن لو تغيّرت فتوى المجتهد فلا يجب الإعلام عن هذا التغيير.
(المسألة 9): إذا لم تکن للمجتهد فتوى صريحة في مسألة بل قال بأنّ الإحتياط أن يعمل المکلّف بهذه الصورة الفلانية، فهذا الإحتياط يسمّى «الإحتياط الواجب» وعلى المقلّد امّا العمل به أو مراجعة مجتهد آخر. ولکن لو أفتى بصراحة کأن قال مثلا أنّ الإقامة للصلاة أمر مستحبّ، ثمّ قال: الإحتياط أن لا تترک الإقامة، فهذا الإحتياط يسمّى «الإحتياط المستحبّ» والمقلّد يمکنه العمل به وترکه، وفي الموارد التي يقول فيها «محلّ تأمّل» أو «محل إشکال» فالمقلّد يمکنه هنا العمل بالإحتياط أو مراجعة مجتهد آخر، وأمّا لو قال: الظاهر کذا، أو الأقوى کذا، فمثل هذه التعبيرات تحسب من الفتوى والمقلّد يجب عليه العمل به.