في حکم الذهاب إلي مکان يعلم أنه سيجبر فيه علي الأکل
(المسألة 1397): الأحوط وجوباً أن لا يذهب الصائم إلى مکان يعلم أنّه سوف يجبر على الإفطار أو يضعون شيئاً في حلقه، ولکن إذا قصد الذهاب ولم يذهب أو أنّه بعد ذهابه لم يجبر على ذلک فصومه صحيح.
(المسألة 1397): الأحوط وجوباً أن لا يذهب الصائم إلى مکان يعلم أنّه سوف يجبر على الإفطار أو يضعون شيئاً في حلقه، ولکن إذا قصد الذهاب ولم يذهب أو أنّه بعد ذهابه لم يجبر على ذلک فصومه صحيح.
(المسألة 1398): يکره للصائم اُمور منها:1 ـ إستعمال قطرة العين.2 ـ الإکتحال إذا وصل طعمه أو رائحته إلى الحلق.3 ـ الإتيان بما يضعف القوّة الجسدية مثل الفصد والحجامة والدخول في الحمام.4 - إستعمال الأنفية إذا لم يعلم بأنّها تصل إلى الحلق امّا إذا علم بذلک فلا يجوز.5 - إستشمام الأعشاب ذات الرائحة الطيّبة.6 ـ الجلوس في الماء ـ بالنسبة للمرأة ـ على الأحوط.7 ـ إستعمال الحقنة الجامدة على الأحوط.8 ـ تبليل الثوب الذي يلبسه.9 ـ قلع السنّ وکلّ ما يوجب إدماء الفمّ ويوجب الضعف.10 ـ السواک بالمسواک الطري.11 - تقبيل الزوجة من دون قصد الإمناء وکلّ ما يثير الشهوة الجنسية، امّا إذا کان بقصد الإمناء فهو يبطل الصوم.
(المسألة 1399): المفطرات إذا إرتکبها عالماً عامداً توجب مضافاً إلى بطلان الصوم القضاء والکفّارة، ولکن إذا إرتکبها جهلا بالحکم لم تجب الکفّارة، ولکن الأحوط أن يقضي الصوم.
(المسألة 1400): إذا إرتکب ما يعلم انّه حرام ولکن لا يعلم انّه يبطل الصوم جهلا بالمسألة وجبت عليه الکفّارة على الأحوط.
(المسألة 1401): کفّارة الصوم أحد ثلاثة أشياء:عتق رقبة، أو صوم شهرين، أو إطعام ستّين مسکيناً (ولو أعطى لکلّ واحد مدّاً وهو عبارة عمّا يقرب عن 750 غراماً من القمح أو الشعير أو ما شابه ذلک لکفى).وحيث انّ عتق رقبة منتف موضوعاً في عصرنا الحاضر، لذلک، يتخيّر بين الأمرين الآخرين، ويمکنه أن يعطي مکان القمح مقداراً من الخبز يکون القمح المستخدم فيه بمقدار مدّ واحد.
(المسألة 1402): إذا لم يمکنه أي واحد من هذه الاُمور کفاه أن يطعم ما قدر عليه من الفقراء، وإذا لم يمکنه هذا أيضاً وجب أن يصوم (18) يوماً، وإذا لم يمکنه هذا أيضاً صام ما قدر عليه من الأيّام، وإذا لم يمکنه ذلک أيضاً إستغفر الله تعالى ويکفي في الإستغفار أن يقول في قلبه أستغفر الله، ولا تجب عليه الکفّارة بعد حصول القدرة وتجدّده.
(المسألة 1403): من إختار ستّين يوماً للصوم کفّارة، عليه أن يصوم (31) يوماً متتابعة على الأحوط وجوباً، ولکن لا تجب مراعاة التتابع إذا کانت وظيفته صوم (18) يوم.
(المسألة 1404): من کان عليه صيام أيّام متوالية فإن ترک الصوم في أحد الأيّام بدون عذر وجب عليه إستئنافها من جديد، ولکن إذا منعه مانع من قبيل العادة الشهرية أو النفاس والسفر الذي اضطرّ إليه جاز بعد زوال المانع تکملة ما تبقّى من الصيام ولا يجب إستئنافها من جديد.
(المسألة 1405): إذا أبطل الصائم صومه بشيء حرام (سواء کان مثل شرب الخمر أو الزنا أو مثل المباشرة مع زوجته في حال الحيض) وجبت عليه کفّارة الجمع على الأحوط وجوباً، يعني عليه أن يعتق رقبة ويصوم شهرين ويطعم ستّين مسکيناً (أو يعطي لکلّ واحد منهم مدّاً من الطعام أي 750 غراماً تقريباً) وفي العصر الحاضر يجمع بين الأخيرين فقط.
(المسألة 1406): إذا کذب الصائم على الله ورسوله وجبت عليه کفّارة واحدة ولا تجب عليه کفّارة الجمع.
(المسألة 1407): إذا جامع الصائم عدّة مرّات نهار شهر رمضان وجبت عليه کفّارة واحدة، فإن کان الجماع حراماً وجبت عليه کفّارة الجمع واحدة، وکذلک إذا إرتکب في نهار واحد ما يبطل الصوم عدّة مرّات.
(المسألة 1408): إذا إرتکب الصائم عملا مفطراً مباحاً ثمّ أتى بعمل حرام مفسد للصوم، فالأحوط وجوباً دفع الکفّارة لکلّ واحد منهم.