التصرف في الثمن و المثمن مع بطلان المعاملة
(المسألة 1785): إختلال شرط من الشروط المذکورة يؤدّي إلى بطلان المعاملة ولکن إذا رضى البائع والمشتري بتصرّف کلّ منهما في مال الآخر مع بطلان المعاملة فلا إشکال فيه.
(المسألة 1785): إختلال شرط من الشروط المذکورة يؤدّي إلى بطلان المعاملة ولکن إذا رضى البائع والمشتري بتصرّف کلّ منهما في مال الآخر مع بطلان المعاملة فلا إشکال فيه.
(المسألة 2209): لو تبدّل حذاؤه بحذاء آخر، فإن علم أنّ صاحبه هو الذي أخذ حذاءه وقد إرتکب ذلک عمداً ولم يأمل في العثور عليه جاز له أخذ الحذاء بدل عن حذائه وفيما لو أمکنه الإتّصال بالحاکم الشرعي فعليه الإستئذان منه، فإذا کانت قيمة الحذاء أکثر من قيمة حذائه وجب دفع مقدار الزيادة إلى صاحبه عندما يعثر عليه، فلو لم يعثر عليه تصدّق بالزيادة على الفقير نيابةً عن صاحبه، ولکن إذا علم أو إحتمل انّ الحذاء المتبقّي ليس ملکاً لآخذ الحذاء ولم يأمل في العثور على صاحبه وجب التصدّق به.
(المسألة 1690): لو إشترک شخصان في مال تجب فيه الزکاة ودفع أحدهم مقدار زکاته، ثمّ قسّم المال بينهما جاز له التصرّف في نصيبه حتّى لو لم يدفع الآخر حصّته من الزکاة.
(المسألة 2185): لو غصب عيناً وأحدث فيها تغييراً بحيث أصبحت أفضل من السابق مثلا غصب ذهباً وصنعه على شکل أقراط وعقد وحلي، فإن قال له صاحب المال، أعطني مالي بهذه الصورة وجب على الغاصب دفعه إليه کذلک ولا يحقّ له المطالبة الاُجرة وکذلک لا يحقّ له بدون إذن المالک إعادتها إلى حالتها الاُولى، فلو أعادها إلى حالته الاُولى بدون إذن المالک فالأحوط وجوباً أن يدفع تفاوت القيمة إلى المالک.
(المسألة 1519): لا يجوز للمکلّف التصرّف في الأموال التي يعلم يقيناً أنّها لم تخمّس ولکن إذا شکّ في مال هل دفع خمسه أم لا؟ فيجوز له التصرّف فيه، ولا إشکال في قبول هديّته والمعاملة معه أو الذهاب إلى ضيافته ولا يجب الفحص والتحقيق.
(المسألة 53): الماء المضاف ـ کما ذکرنا في أوّل بحثنا ـ مثل ماء الورد وعصير الفاکهة وما شابه ذلک لا يطهّر الشيء النجس وکذا لا يصحّ الوضوء والإغتسال به.
(المسألة 453): إذا طهرت المرأة في آخر وقت الصلاة وجب عليها الغسل والصلاة حتّى إذا کانت بمقدار رکعة واحدة من الصلاة فالأحوط وجوباً أن تصلّي وإلاّ فعليها القضاء.
(المسألة 1663): إذا وجبت عليه الزکاة في أموال متعدّدة ودفع مقداراً من الزکاة من غير تعيين، فإن کان ما دفعه من جنس أحد تلک الأموال فيحسب هذا المقدار من الزکاة ذلک المال، ولو لم يکن ما دفعه من جنس أحدها تقسّم الزکاة على الجميع فلو دفع شاة واحدة بعنوان زکاة حسبت زکاة الأغنام فقط، ولکن لو دفع بدلها مقداراً من الفضّة وکانت في ذمّته زکاة غنم وبقر قسّم ما دفعه بينهما بالسويّة.
(المسألة 141): إذا احتمل نجاسة شيء فلا يجب عليه التفحّص والبحث والسؤال، ولو کان البحث والسؤال موجباً للوسواس ففيه إشکال أيضاً.
(المسألة 1279): يجب على المأموم أن لا يسبق الإمام في أفعال الصلاة مثل الرکوع والسجود، بل يتابع الإمام فيها أو يتأخّر عنه قليلا، وإذا سبق الإمام في رفع الرأس من الرکوع سهواً وجب عليه أن يعود إلى الرکوع، ويرفع رأسه مع الإمام، ولا تبطل زيادة الرکن هنا الصلاة. ولکن إذا عاد إلى الرکوع وقبل أن يصل إلى الرکوع رفع الإمام رأسه بطلت صلاته.
(المسألة 1390): إذا أکل في الليل شيئاً يعلم أنّه سيتقيّأه في النهار بدون إختياره لم يبطل صومه، ولکن الأحوط المستحبّ أن لا يفعل ذلک فإن فعله وجب عليه القضاء.
(المسألة 961): يجوز حين التقيّة أن يسجد على الفراش وما شابهه ولا يلزم أن يذهب إلى مکان آخر للصلاة حتّى يسجد على التربة، ولکن إذا إستطاع حينها أن يسجد على الصخور أو الحصير أو ما شابهه وجب ذلک.