من توضأ خارج الوقت متيقناً دخول الوقت
(المسألة 342): إذا علم بدخول الوقت ونوى الوضوء الواجب ثمّ علم انّ الوقت لم يدخل فوضؤه صحيح.
(المسألة 342): إذا علم بدخول الوقت ونوى الوضوء الواجب ثمّ علم انّ الوقت لم يدخل فوضؤه صحيح.
(المسألة 343): يستحبّ الوضوء لعدّة اُمور:قراءة القرآن، والصلاة على الميّت، والدعاء، وما شابه ذلک، وکذا يستحبّ اعادة الوضوء لمن کان على وضوء إذا أراد الصلاة، ولو توضّأ لأحد هذه الأغراض جاز له أن يقوم بکلّ الاُمور التي يشترط فيها الوضوء.
(المسألة 344): ثمانية أشياء تبطل الوضوء وتنقضه:1 ـ خروج البول.2 ـ خروج الغائط.3 ـ خروج الريح من مخرج الغائط.4 - النوم الغالب على العقل والسمع والبصر معاً، أمّا إذا لم تبصر العين وسمعت الاُذن لم يبطل الوضوء.5 - کلّ ما يزيل العقل مثل السکر والإغماء والجنون (على الأحوط وجوباً).6 ـ الإستحاضة (کما سيأتي في محلّها).7 ـ کلّ ما يجب الغسل بسببه مثل الجنابة.8 ـ مسّ الميّت الإنساني.
(المسألة 345): إذا کان في عضو من أعضاء الوضوء جرح أو دمل أو کسر وکان مکشوفاً ولم يکن فيه دم ولم يضرّ إستعمال الماء به وجب الوضوء حسب المتعارف.
(المسألة 346): إذا کان على الوجه أو اليدين جرح أو دمل أو کسر وکان مکشوفاً ولکن کان يضرّ به صبّ الماء عليه، کفى أن يغسل أطرافه وجوانبه، ولکن إذا لم يضرّه مسح اليد المرطوبة عليه وجب أن يفعل ذلک أيضاً، وامّا إذا کان يضرّه أو کان نجساً لا يمکن تطهيره، إستحبّ أن يجعل عليه قماشاً طاهراً ثمّ يمسح بيده المرطوبة عليه.
(المسألة 347): إذا کان الجرح أو الدمل أو الکسر في موضع المسح، فإن لم يمکن المسح عليه وجب أن يضع عليه قماشاً طاهراً أو شبهه ويمسح على القماش برطوبة وضوئه، والأحوط وجوباً أن يتيمّم أيضاً وإذا لم يمکن وضع قماش عليه وجب الوضوء من دون مسح، والأحوط وجوباً في هذه الصورة أن يتيمّم أيض.
(المسألة 348): إذا کان على الجرح أو الدمل أو الکسر جبيرة، أي کان مغطّى بقماش أو جصّ أو ما شابه ذلک، فإن لم يکن فتحه والکشف عن الجرح وما شابه ذلک مضرّاً، ولم يکن فيه مشقّة کثيرة، ولم يکن إستعمال الماء مضرّاً به، وجب فتحه والوضوء، وفي غير هذه الصورة يجب غسل أطراف الجرح أو الکسر والأحوط إستحباباً أن يمسح فوق الجبيرة أيضاً، وإذا کانت الجبيرة نجسة أو لا يمکن المسح عليها بيد مبلّلة وضع عليها قماشاً طاهراً ومسح بيده المبلّلة عليه.
(المسألة 349): إذا استغرقت الجبيرة جميع الوجه أو أحد اليدين وجب على الأحوط أن يتوضّأ وضوء الجبيرة ويتيمّم أيضاً وکذلک لو إستغرقت الجبيرة جميع أعضاء الوضوء.
(المسألة 350): من کانت في کفّه وأصابعه جبيرة ومسح عليها حين الوضوء يده المبلّلة فيمکنه مسح الرأس والقدمين بتلک الرطوبة والبلل فلو لم يکن کافياً أخذ البلل من أعضاء الوضوء الاُخرى.
(المسألة 351): إذا کانت الجبيرة أکثر من المتعارف وقد إستغرقت أطراف الجرح ولم يمکن إزالتها وجب العمل بحکم الجبيرة والأحوط إستحباباً التيمّم أيضاً ولو تمکّن من إزالة المقدار الزائد من الجبيرة وجب عليه إزالته.
(المسألة 352): إذا لم يکن في أعضاء الوضوء جرح وکسر وأمثال ذلک ولکن کان إيصال الماء مضرّاً لسبب آخر وجب عليه التيمّم، ولکن إذا کان مضرّاً لبعض الوجه واليدين کفى غسل ما حوله، والأحوط ضمّ التيمّم إليه.
(المسألة 353): إذا إلتصق شيء بمحلّ الوضوء أو الغسل ولم يمکن إزالته أو أمکن ذلک بمشقّة شديدة وجب العمل بحکم الجبيرة، أي أن يغسل ما حوله ويمسح عليه.