يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 301طهارة أعضاء الوضوء (298)

الجرح في أحد أعضاء الوضوء

(المسألة 301): إذا کان في وجهه أو يديه جرح لا ينقطع نزف الدم منه، ولکن لا يضرّه الماء وجب غمسه في الماء الجاري أو الکرّ أو يضعه تحت الحنفية ويضغط عليه قليلا لينقطع منه الدم ثمّ يتوضأ إرتماسياً بالکيفية المذکورة ولکن إذا أضرّه الماء وجب أن يعمل بوضوء الجبيرة الذي سوف يذکر لاحق.

مسألة رقم 1929الجعالة

الجعالة مع العامل المعين و غير المعين

(المسألة 1929): يمکن أن تکون الجعالة لشخص غير معيّن أو لشخص معيّن مثلا يقول: الطبيب الذي يعافي ولدي فله المقدار الفلاني من المال، أو يقول للغواص: إذا استطعت أن تأتني بالجنس الفلاني الذي غرق في البحر فلک عليّ ألف درهم، ففي کلا الصورتين تصحّ الجعالة.

مسألة رقم 1345في ما يبطل الصوم (1335)

الجماع

(المسألة 1345): «الجماع» (أي مقاربة المرأة) يبطل صوم الجانبين «الرجل والمرأة مع» وان کان بمجرّد إدخال الختان «الحشفة» ولم ينزل المني، وأمّا إذا کان أقلّ من ذلک ولم ينزل فلا يبطل الصوم، وإذا شکّ هل دخل هذا المقدار أم لا صحّ صومه.

مسألة رقم 489النفاس (484)

الجماع بالنفساء

(المسألة 489): يحرم الجماع مع المرأة في حال النفاس، فلو قاربها زوجها فالأحوط إستحباباً أن يعمل بالحکم الوارد للحائض في دفع الکفّارة، وطلاقها في ذلک الحال باطل أيض.

مسألة رقم 439ما يحرم علي الحائض (438)

الجماع حال الحيض

(المسألة 439): إذا جامع زوجته وهي حائض يستحبّ أن يدفع کفّارة، والکفّارة في الثلث الأوّل من أيّام الحيض عبارة عن مثقال من الذهب المسکوک أو قيمته (والمثقال شرعي عبارة عن 18 حمصة). وإذا جامع في الثلث الثاني من أيّام الحيض فکفّارته نصف مثقال ذهب، وإذا کان في الثلث الثالث فکفّارته ربع مثقال ذهب. وبناءً على ذلک فإن کانت مجموع أيّام الحيض ستّة أيّام فکفّارة مجامعة الحائض في اليومين الأوّلين مثقال ذهب، وفي اليوم الثالث و الرابع نصف مثقال، وفي اليوم الخامس و السادس ربع مثقال.

مسألة رقم 1346الجماع (1345)

الجماع عن نسيان

(المسألة 1346): إذا جامع عن نسيان أو عن إکراه بحيث سلب منه الإختيار لم يبطل صومه، ولکن إذا تذکّر في أثناء الجماع أو إرتفع الإکراه وجب فوراً ترک الجماع وإلاّ بطل صومه.

مسألة رقم 360الأغسال الواجبة (359)

الجنابة

(المسألة 360): تحصل الجنابة عند الإنسان عن طريقين:الأوّل ـ الجماع (المقاربة الجنسية).الثاني ـ خروج المني سواءاً في النوم أو اليقظة، قليلا أو کثيراً، بشهوة أو بدون شهوة.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت