في ما يصرفه الإنسان في ابتياع البيت
(المسألة 1499): الشخص الذي يحتاج إلى بيت يملکه فما يصرفه في شراء البيت لا خمس عليه، ولکن لو لم يکفه ما يکسبه في سنته لشراء البيت فاضطرّ إلى توفير المال لعدّة سنوات حتّى يتمکّن من شراء البيت فالأموال التي يمرّ عليها سنة عليها الخمس، وأمّا لو اشترى أرض البيت مثلا في أثناء السنة الاُولى واشترى مصالحها وأدوات بنائها في أثناء السنة التالية ودفع اُجرة البنّاء في السنة الثالثة فلا خمس عليها جميع.