الدم الخارج من اللثة
(المسألة 106): الدم الخارج من اللثّة أو مکان آخر من الفمّ إذا لاقى الريق وانحلّ وإستهلک فيه فانّه طاهر ولا إشکال في بلع ذلک الريق في هذه الصورة ولکن لا يتعمّد ذلک.
(المسألة 106): الدم الخارج من اللثّة أو مکان آخر من الفمّ إذا لاقى الريق وانحلّ وإستهلک فيه فانّه طاهر ولا إشکال في بلع ذلک الريق في هذه الصورة ولکن لا يتعمّد ذلک.
(المسألة 103): إذا ذبح الحيوان المحلّل اللحم وفق الطريقة الشرعية، وخرج منه المقدار المتعارف من الدم، کان الدم المتبقّي في جوفه طاهراً، إلاّ أن يوضع رأس الحيوان في مکان مرتفع عند الذبح، ويرجع الدم إلى جوف الحيوان، وأمّا إذا عاد الدم إلى جوفه بسبب التنفّس (الشهيق) فإنّ الأحوط وجوباً الإجتناب عنه.
(المسألة 107): الدم المنجمد تحت الجلد أو الظفر بسبب ضربة قويّة إذا کان بحيث لا يطلق عليه وصف الدم کان طاهراً، وإذا قيل أنّه دم فما دام تحت الجلد والظفر لم يکن فيه إشکال بالنسبة للوضوء والغسل والصلاة.امّا إذا انثقب الجلد الذي عليه وجب إخراجه وتطهير مکانه إن لم يکن فيه ضرر وحرج شديد، وإذا کان فيه حرج شديد فليطهّر أطرافه للوضوء والغسل ثمّ وضع عليه خرقة طاهرة ومسح بيد مبلّلة عليها وتيمّم إحتياط.
(المسألة 105): الدم الذي يشاهد في اللبن أحياناً عند الحلب نجس وينجس معه اللبن.
(المسألة 104): الدم الذي يکون في بيض الدجاج نجس على الاحوط ويحرم أکله.
(المسألة 725): يجب أن يکون ذبح الحيوان صوب القبلة وإذا لم يمکنه تعيين القبلة عمل بظنّه، وإذا لم يمکنه تحصيل الظنّ وکان مضطراً إلى ذبح الحيوان صحّ ذبحه نحو أيّة جهة من الجهات.وبالنسبة إلى دفن المسلم الذي يجب أن يکون نحو القبلة يعمل بهذه الطريقة أيضاً.
(المسألة 205): لا بأس بتبقّي الذرّات الصغيرة من النجاسة التي لا تطهر إلاّ بالماء في باطن القدم أو أسفل الحذاء وکذلک لو بقيت الرائحة واللون.
(المسألة 255): ما يقال بأنّه ذهب أبيض فحکمه حکم الذهب الأحمر والأصفر على الأحوط وجوباً إذا قيل له أنّه «ذهب».
(المسألة 1766): تعاطي الربا حرام وهو على قسمين:الأوّل: الربا في القرض، والذي سيأتي بحثه في فصل القرض بإذن الله تعالى.الثاني: الربا في المعاملة وهو أن يبيع بضاعة من نوع خاص بوزن أو کيل معيّن لقاء مقدار أکثر من نفس النوع من البضاعة، مثل أن يبيع منّاً من الحنطة لقاء منٍّ ونصف من الحنطة وان کان أحدهما أحسن نوعاً من الآخر وقد ورد ذمّ کثير في الأحاديث الإسلامية للربا ويعدّ من الذنوب الکبيرة جدّ.
(المسألة 1769): لا إشکال في الأجناس التي لا تباع بالوزن والکيل بل بالعدد والمتر کالبيض والقماش وکثير من الآنية، أو تباع بالمشاهدة کالکثير من الحيوانات، فإن باع عدد أقل بعدد أکثر فلا إشکال.
(المسألة 1448): إذا دخل المسافر إلى وطنه قبل الظهر، أو وصل إلى مکان يقصد فيه الإقامة عشرة أيّام، فإن لم يکن قد أتى بمبطل للصوم وجب أن يصوم، وان کان قد أتى بذلک وجب عليه القضاء فيما بعد، ويستحبّ مع ذلک أن يمسک إلى آخر النهار من ذلک اليوم، وإذا دخل المسافر إلى وطنه بعد الظهر فلا يجوز له أن يصوم.
(المسألة 2334): لو رجع عن الوصية «کما لو کان قد أوصى بثلث ماله لشخص بشخص ثمّ رجع عنه» بطلت الوصيّة، وهکذا إذا أحدث تغييراً في الوصية کما لو عيّن قيّماً آخر على أولاده الصغار بدل الوصي الأوّل بطلت الوصية الأولى، وکذلک إذا أتى الموصي بعمل يفهم منه رجوعه عن وصيّته «کما إذا أوصى بداره لشخص ثمّ باعها أو وکّل غيره في بيعه».