يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 426الأغسال الواجبة (359)

العادة الشهرية

(المسألة 426): الحيض الذي ربّما يعبّر عنه أحياناً بالعادة الشهرية، دم يخرج من الرحم في کلّ شهر غالباً عدّة أيّام، وهذا الدم يتحوّل إلى غذاء للجنين عند إنعقاد النطفة ويقال للمرأة في حال الحيض «حائض» وللحائض في الشرع الإسلامي الشريف أحکام سيأتي ذکرها في المسائل التالية.

مسألة رقم 427العادة الشهرية (426)

علائم دم الحيض

(المسألة 427): لدم الحيض علامات هي: انّ هذا الدم هو في الأغلب دم غليظ وحار ولونه غامض أو أحمر، ويخرج بقوّة، وبشيء من الحرقة.

مسألة رقم 428العادة الشهرية (426)

أوان اليأس في القرشية و غيرها

(المسألة 428): النساء السيّدات وغير السيّدات يصرن يائسات بعد تمام الخمسين من أعمارهنّ، من دون فرق، أي انّه إذا رأين الدم بعد تمام الخمسين لا يعتبر الحيض إلاّ إذا عُدّت المرأة من قبيلة «قريش» فانّها تصبح يائسة بعد تمام الستّين.

مسألة رقم 431العادة الشهرية (426)

الشک في اکتمال التسع

(المسألة 431): البنت التي لا تعلم أنّها أکملت التاسعة أم لا إذا رأت دماً ليست فيه علامات الحيض فهو ليس بحيض وان کانت فيه علامات الحيض وحصل لها الإطمئنان بذلک فهو دليل على أنّها بلغت التاسعة وبلغت سنّ التکليف، ولکن إذا شکّت المرأة أنّها صارت يائسة أم لا، فإن رأت دماً ولم تعلم کونه حيضاً أم لا، وجب أن تبني على أنّه حيض وأنّها ليست بيائسة.

مسألة رقم 431العادة الشهرية (426)

حکم الدم في المرأة تشک في أنها بلغت سنّ اليأس أم لا

(المسألة 431): البنت التي لا تعلم أنّها أکملت التاسعة أم لا إذا رأت دماً ليست فيه علامات الحيض فهو ليس بحيض وان کانت فيه علامات الحيض وحصل لها الإطمئنان بذلک فهو دليل على أنّها بلغت التاسعة وبلغت سنّ التکليف، ولکن إذا شکّت المرأة أنّها صارت يائسة أم لا، فإن رأت دماً ولم تعلم کونه حيضاً أم لا، وجب أن تبني على أنّه حيض وأنّها ليست بيائسة.

مسألة رقم 432العادة الشهرية (426)

مدة الحيض

(المسألة 432): مدّة الحيض لا تقلّ عن ثلاثة أيّام ولا تزيد على عشرة حتّى لو کان أقلّ من ذلک بقليل أيضاً لا يعدّ حيض.

مسألة رقم 433العادة الشهرية (426)

توالي الأيام الثلاثة الأولي من الحيض

(المسألة 433): يجب أن تکون الأيّام الثلاثة الاُولى من الحيض متتالية فإن رأت الدم مثلا في يومين وطهرت في الثالث، ثمّ رأت الدم مرّة اُخرى فهو ليس بحيض، وما قلنا من أنّ رؤية الدم يجب أن تکون متتالية فليس معنى ذلک أنّ الدم يخرج طيلة الثلاثة أيّام باستمرار بل يکفي أن يکون الدم موجوداً في داخل الفرج.

مسألة رقم 435العادة الشهرية (426)

في حکم التي تري الدم ثلاثة أيام ثم تطهر ثم تري الدم مرة ثانية

(المسألة 435): إذا رأت الدم ثلاثة أيّام باستمرار وطهرت، فإن رأت الدم مرّة اُخرى ولم يکن مجموع الأيّام التي رأت فيها الدم أکثر من عشرة أيّام فانّ جميع الأيّام التي رأت فيها الدم تکون حيضاً، ولکن الأيّام التي إنقطع فيها الدم في البين لها حکم الطهر.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت