أداء الخمس للمجتهد ثم استقراضه منه و أدائه بالتقسيط
(المسألة 1568): من کان في ذمّته شيء من الحقوق الشرعية (أي الخمس) يجوز له إذا رأى المجتهد أو ممثّله صلاحاً أن يدفع مقدار الخمس إليه ثمّ يستقرضه منه ويتحمّل الخمس في ذمّته ويؤدّيه بالتقسيط.
(المسألة 1568): من کان في ذمّته شيء من الحقوق الشرعية (أي الخمس) يجوز له إذا رأى المجتهد أو ممثّله صلاحاً أن يدفع مقدار الخمس إليه ثمّ يستقرضه منه ويتحمّل الخمس في ذمّته ويؤدّيه بالتقسيط.
(المسألة 1569): لا يجوز إعطاء سهم السادة إلى من ذکرناهم من السادة بدون إذن الحاکم الشرعي (على الأحوط وجوباً) وکذا سهم الإمام (عليه السلام) ان صرفه من دون إذن المجتهد لم يصح، إلاّ إذا أمضاه المجتهد فيما بعد ورضى به.
(المسألة 1569): لا يجوز إعطاء سهم السادة إلى من ذکرناهم من السادة بدون إذن الحاکم الشرعي (على الأحوط وجوباً) وکذا سهم الإمام (عليه السلام) ان صرفه من دون إذن المجتهد لم يصح، إلاّ إذا أمضاه المجتهد فيما بعد ورضى به.
(المسألة 1570): من کان عليه خمس کثير ولم يقدر على أدائه جاز للمجتهد أن يهبه مقداراً من سهم الإمام إذا رأى المصلحة في ذلک.
(المسألة 1571): إذا أراد دفع سهم الإمام (عليه السلام) للمجتهد الذي لا يقلّده جاز له ذلک إذا علم بأنّ هذا المجتهد والمجتهد الذي يقلّده يصرفان سهم الإمام في جهة واحدة.
(المسألة 1572): يجوز دفع الخمس للسيّد غير العادل ولکن الأحوط وجوباً دفع الخمس لمن لا يتجاهر بالفسق، فلو کان من أبناء السبيل جاز دفع الخمس له لو لم يکن سفره سفر معصية إلاّ أن يتوب في حينه ولا يرتکب المعصية فيما تبقّى من سفره.
(المسألة 1573): لا يجوز دفع الخمس للسيّد الذي ليس من الشيعة الإثني عشرية وکذلک للسيّد الواجب النفقة، مثلا لا يجوز للشخص دفع الخمس لزوجته العلوية إلاّ أن تکون تلک الزوجة مضطرّة لدفع مؤونة أشخاص آخرين لا تجب نفقتهم على الرجل.
(المسألة 1574): يمکن إثبات السيادة بأحد الطرق التالية:1 ـ أن يشهد بذلک شخصان عادلان (ويکفي شخص واحد أيضاً).2 ـ أن يشتهر في مدينته ومنطقته بالسيادة سواءً أدّت هذه الشهرة إلى اليقين أو الظنّ.
(المسألة 1575): يجوز دفع الخمس للسادات الفقراء الذين يجب نفقتهم على شخض آخر فيما لو لم يتمکّن بتحمّل نفقتهم، مثلا يجوز للعلوية التي لا يتمکّن زوجها من دفع نفقتها أخذ الخمس.
(المسألة 1576): لا يجوز للسادة أن يأخذوا من الخمس أکثر من مؤونة سنتهم على الأحوط وجوب.
(المسألة 1577): لا بأس بنقل الخمس من بلد إلى بلد آخر سواءً وجد المستحقّ في بلده أم لا، ولکن لو تلف في أثناء ذلک فالأحوط وجوباً دفع مقداره من أمواله الاُخرى، وکذلک عليه أن يتحمّل نفقات الحمل والنقل أيضاً، ولکن إذا دفع الخمس بالنيابة عن حاکم الشرع ونقل المال من بلد إلى آخر وتلف فلا ضمان عليه.
(المسألة 1578): إذا إحتاج السادات الفقراء إلى رأس مال للتکسّب والتجارة أمکنه أن يدفع لهم الخمس (طبعاً بمقدار ما يؤمّن لهم معيشتهم).