فصد القربة في الزکاة
(المسألة 1662): يشترط في الزکاة قصد القربة يعني: أن يعطي الزکاة إمتثالا لأمر الله تعالى وطاعة له، ويجب أن يعيّن في نيّته أنّ هذا زکاة المال، أو زکاة الفطرة، ولکن إذا کان عليه زکاة الغلات وزکاة أموال اُخرى لم يجب أن يعيّن انّ هذا الذي يدفعه هو زکاة أي واحد من هذه الأموال.