استحباب دفع زکاة الفطرة للفقير
(المسألة 1698): إذا کان الفقير يملک صاعاً فقط (ثلاث کيلوات تقريباً) من الحنطة وأمثالها إستحبّ له دفع زکاة الفطرة، وإذا کان معيلا فبإمکانه دفع ذلک الصاع بقصد الفطرة إلى أحد أفراد عائلته ويعطيه هذا إلى آخر وهکذا حتّى يصير الصاع بيد الأخير، والأفضل أن يدفعها الأخير إلى شخص آخر من غيرهم، ولو کان أحدهم صغيراً أخذ وليّه بدلا عنه ودفعها إلى شخص آخر.