من لا ترتفع حاجته من دون امتلاک بيت
(المسألة 1734): من لا ترتفع حاجته من دون إمتلاک بيت مملوک، لا يجب عليه الحجّ إلاّ عندما يکون عنده ثمن البيت أيضاً، أمّا إذا کان يمکن أن يعيش في بيت مستأجر، أو بيت موقوف وما شابه ذلک، کان مستطيع.
(المسألة 1734): من لا ترتفع حاجته من دون إمتلاک بيت مملوک، لا يجب عليه الحجّ إلاّ عندما يکون عنده ثمن البيت أيضاً، أمّا إذا کان يمکن أن يعيش في بيت مستأجر، أو بيت موقوف وما شابه ذلک، کان مستطيع.
(المسألة 1735): إذا کانت المرأة تملک مالا تستطيع به أن تحجّ، ولکن لا يتمکّن زوجها أن ينفق عليها بعد العودة ولا هي تتمکّن أن تدير معيشتها لم يجب عليها الحجّ.
(المسألة 1736): إذا کان لا يملک نفقات الحجّ، ولکن بذلها أحد له، أو أعطاه مالا ليحجّ به وتکفّل الإنفاق على زوجته وأولاده طوال هذه المدّة، وجب عليه الحجّ، وإن کان عليه دَين، ولم يقدر بنفسه أن يدير معيشته بعد العودة، وقبول هذه الهدية أمر واجب إلاّ أن تکون مقرونة بمنّة، أو ضرر، أو مشقّة غير قابلة للتحمّل، وهذه الحجّة تکفي عن الحجّة الواجبة.
(المسألة 1737): إذا کان مديناً وکان يملک مصارف الحجّ ولکن مع أداء دَينه لا يمکنه الحجّ فمثل هذا الشخص غير مستطيع إلاّ أن يکون الدائن غير مستعجلا لقبض دَينه وکان المدين مطمئناً لقدرته على أداء الدَين بعد ذلک.
(المسألة 1738): من استؤجر لخدمة شخص أو قافلة في سفر الحجّ، وحجّ بهذه الصورة حسب حجّته هذه مکان حجّته الواجبة، ولکن لا يجب قبول هذه الخدمة.
(المسألة 1739): من کان يستطيع الحجّ بالإقتراض فهو غير مستطيع شرعاً ولا يجب عليه الحجّ، ولکن إذا بذل له عدّة أشخاص نفقات الحجّ ونفقة عياله وجب عليه الحجّ.
(المسألة 1740): يجوز لکلّ شخص أن يحجّ نيابة عن شخص آخر بالاُجرة بشرط أن يکون عارفاً بأحکام الحجّ سواء کان قد حجّ قبل ذلک أم لا، ولکن لو لم يکن مستطيعاً للحجّ بنفسه لا يصحّ أن يوکل ذلک إلى غيره إلاّ بإذن صاحب المال.
(المسألة 1741): لا تسقط ذمّة الميّت بمجرّد إستئجار شخص ليحجّ عنه إلاّ إذا حصل الإطمئنان أنّه أتى بالحجّ.
(المسألة 1742): يجوز الأخذ من مال الزکاة أو سهم الإمام والإتيان بالحجّ ويحسب هذا الحجّ من الحجّ الواجب.
(المسألة 1743): من کان محتاجاً إلى الزواج ولم يکن لديه من المال ما يزيد على نفقات الزواج فهو غير مستطيع ولا يجب عليه الحجّ.
(المسألة 1744): إذا وجبت الحج على شخص ولم يحج وزالت استطاعته بعد ذلک، وجب أن يذهب للحج بأي صورة ممکنة حتى لو استطاع أن يقترض أو يکون أجيراً وجب ذلک.
(المسألة 1745): إذا إستطاع الحجّ فلم يذهب ثمّ إفتقد القدرة الجسميّة بحيث لا أمل لديه على أن يحجّ بنفسه في المستقبل وجب أن ينيب عنه شخص آخر للحجّ ولکن إذا إستطاع للحجّ من الناحية المالية ولم تکن لديه القدرة الجسمية على ذلک بسبب الشيخوخة أو المرض فلا يجب عليه الحجّ ولکن الأحوط المستحبّ أن ينيب شخصاً عن نفسه.