يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 121الکافر (113)

القائلون بوحدة الوجود

(المسألة 121): الأشخاص الذين يعتقدون بوحدة الوجود و يقولون بأنّ عالم الوجود واحد ولا أکثر وهو الله تعالى، وجميع الموجودات هي عين الله تعالى، والأشخاص الذين يعتقدون بأنّ الله يحلّ في الإنسان أو في موجود آخر ويتّحد معه، أو أنّ الله جسم فالإحتياط الواجب إجتنابهم.

مسألة رقم 270مسح الرأس (269)

القدر اللازم في مسح الرأس

(المسألة 270): مقدّم الرأس فوق الجبين هو مکان المسح، فلو مسح بيده أي مقدار من هذا القسم کفى، ولکن الأحوط إستحباباً أن يمسح بمقدار إصبع طولا وعرض ثلاث أصابع عرض.

مسألة رقم 273مسح القدمين (272)

القدر اللازم في مسح القدمين

(المسألة 273): من حيث العرض يکفي المسح بمقدار اصبع، ولکن الأفضل أن يکون بمقدار ثلاث أصابع مضمومة، والأفضل مسح تمام ظهر القدمين بتمام باطن الکفّ، ولو وضع کلّ کفّه على ظهر القدم ثمّ جرّها عليه قليلا لکفى.

مسألة رقم 896الواجبات غير الرکنية

القراءة

(المسألة 896): يجب بعد التکبيرة الإحرام قراءة سورة الحمد في الرکعتين الأوّليين من الصلوات اليومية الواجبة، وقراءة سورة کاملة من سور القرآن الکريم بعدها على الأحوط وجوباً، فلا تکفي قراءة آية واحدة أو بضع آيات، ويجب الانتباه إلى أنّ سورة «الفيل» و«لايلاف قريش» تعدّان سورة واحدة، وکذلک سورة «الضحى» و«ألم نشرح».

مسألة رقم 318عدم وجود الحاجب (316)

القروح و البثور في الوجه و الأيدي

(المسألة 318): إذا حدث بسبب الإحتراق إنتفاخ على أعضاء الوضوء يکفي غسله والمسح عليه في الوضوء، فإن حدث فيه ثقب لا يجب إيصال الماء إلى ما تحت الجلد، ولکن لو إنقلع قسم منه بحيث تارةً يلصق بالبدن واُخرى ينفصل عنه وجب إيصال الماء إلى تحته بشرط أن لا يکون مضرّ.

مسألة رقم 996الصلاة

القنوت

(المسألة 996): يستحبّ القنوت في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة قبل الرکوع من الرکعة الثانية، ولکن الأحوط ترک القنوت في صلاة الشفع، ويستحبّ القنوت في صلاة الوتر مع انّها رکعة واحدة ويکون قبل الرکوع.

مسألة رقم 879الواجبات الرکنية (864)

القيام

(المسألة 879): القيام واجب ورکن في موضعين من الصلاة: عند الإتيان بتکبيرة الإحرام والقيام الذي يکون قبل الرکوع وهو الذي يطلق عليه القيام المتّصل بالرکوع، ولکن القيام عند قراءة الحمد والسورة وکذا بعد الرکوع واجب ولکنّه ليس برکن.

مسألة رقم 1757المعاملات المحرمة (1752)

اللحم المبتاع من سوق المسلمين

(المسألة 1757): لا إشکال في بيع وشراء اللحوم والشحوم المأخوذة من يد المسلم، ولکن إذا علم انّ المسلم قد أخذها من يد کافر، أو إستوردها من بلاد الکفّار ولم يحقّق في طريقة ذبحها هل ذبحت على الطريقة الشرعية أم لا؟ فبيعها وشراؤها باطل وحرام (وحکم الجلود هکذا على الأحوط). وإذا أخذ من مسلم يدلّ ظاهره على تقيّده والتزامه بالشرع، ويحتمل أن يکون قد تحقّق منها فمعاملته صحيحة.

مسألة رقم 2193اللقطة

اللقطة اذا لم تکن لها علامة

(المسألة 2193): المال الضائع الذي يعثر عليه الإنسان إذا لم تکن فيه علامة يعرف بها صاحبه (مثل دينار أو درهم) فالأحوط وجوباً التصدّق به من قبل صاحبه، وإذا کان نفسه مستحقّاً جاز له أخذه لنفسه، وإذا کان مبلغاً مهمّاً إستأذن فيه الحاکم الشرعي.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت