المبتدئة
(المسألة 475): المبتدئة هي التي ترى الدم لأوّل مرّة فإذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل کان کلّه حيضاً، وإذا کان الذي رأته أکثر من عشرة أيّام وکان کلّه بصفة واحدة يجب أن تجعل عادة قريباتها حيضاً لها کما مرّ في المسألة السابقة والباقي استحاضة.
(المسألة 475): المبتدئة هي التي ترى الدم لأوّل مرّة فإذا رأت الدم عشرة أيّام أو أقل کان کلّه حيضاً، وإذا کان الذي رأته أکثر من عشرة أيّام وکان کلّه بصفة واحدة يجب أن تجعل عادة قريباتها حيضاً لها کما مرّ في المسألة السابقة والباقي استحاضة.
(المسألة 1392): لو دخلت حشرة کالذباب أو بقايا طعام إلى حلق الصائم من دون إختيار، فإن دخلت إلى الجوف بمقدار لا يمکن إخراجها فصومه صحيح، وإن أمکنه إخراجها وجب ذلک وصحّ صومه بل إذا إبتلعها في هذا الحال بطل صومه.
(المسألة 232): إذا طهر الثوب وأمثاله بالماء القليل وعصره بالمقدار المتعارف حتّى إنفصل عند ذلک الماء المستعمل فالماء المتبقّي في الثوب طاهر.
(المسألة 2105): ولد الزنا إذا تزوّج وأولد فذلک الطفل ولد حلال.
(المسألة 2314): لو عيّن للوقف متولّياً وجب على المتولّي الإقتصار في تصرّفاته على ما حدّده له الواقف، ولو لم يعيّن متولّياً فإن کان من قبيل الأوقاف العامّة «کالمساجد والمدارس» فتعيين المتولّي من وظائف الحاکم الشرعي، وإذا کان الوقف خاصاً «کما لو وقف بيتاً على أولاده» ففي المسائل التي ترجع إلى مصلحة الوقف ومراعاة البطون اللاحقة فالأحوط أن يتصدّى النسل الموجود بالتوافق مع الحاکم الشرعي في تعيين المتولّي للوقف، وإن کان الوقف يعود على الطبقة الموجودة فقط فأمره بيد هذه الطبقة إذا کانوا بالغين وإلاّ کان الأمر بيد وليّهم.
(المسألة 150): المخاط و «البلغم» الذي ينزل من الأنف أو يصعد من الصدر إذا کان غليظاً وکان يحتوي على الدم فانّ ذلک الجزء منه الذي يحتوي على الدم نجس ولو کان مائعاً فانّه ينجس جميعه.
(المسألة 123): الخمر وکلّ مائع يسکر الإنسان نجس على الأحوط وجوباً، أمّا إذا کان من قبيل البنج والحشيش الذي يخدّر ويسکّر ولکنّه ليس مائعاً بالأصالة فطاهر، وان خلط بالماء وصار مائعاً، امّا إستعماله فحرام على کلّ حال.
(المسألة 2061): إذا طلّقت المرأة ثلاثاً حرمت على زوجها، ولکن إذا تزوّجت برجل آخر حسب الشرائط المذکورة في کتاب الطلاق ثمّ طلّقها زوجها الثاني، جاز أن تتزوّج بالزوج الأوّل ثانيةً.
(المسألة 1850): تفويض الشخص منافع ملکه أو تفويض الشخص منافع نفسه إلى آخر يسمّى إجارة، ويشترط أن يکون الموجر والمستأجر بالغين، عاقلين، غير مکرهين (أي يقومان بعقد الإجارة عن إختيار وإرادة) وأن لا يکونا ممنوعين من التصرّف في أموالهما (أي غير محجور عليهما)، وعلى هذا تبطل إجارة السفيه الذي لا يکون قادراً على تدبير أمواله بصورة صحيحة.
(المسألة 1802): البيع بالسلف وهو أن يدفع المشتري الثمن نقداً ويتسلّم البضاعة بعد مدّة، ويکفي في تحقّق هذا النوع من البيع أن يقول المشتري: أُعطي هذا المال وآخذ کذا مقدار من البضاعة بعد ستّة أشهر مثلا، ويقول البائع: قبلت.بل حتّى إذا لم تجر صيغة لفظية وإنّما يعطي المشتري المبلغ بهذا القصد ويأخذ البائع المبلغ صحّت المعاملة.
(المسألة 1928): (الجعالة): هي أن يجعل الإنسان مالا لشخص آخر في مقابل عملا يؤدّيه إليه مثلا يقول: من ردّ عليّ ضالتي فله ألف درهم، ويقال للشخص الذي يقول هذا القول (الجاعل) وللشخص الذي يؤدّي ذلک العمل (العامل) والفرق بين الجعالة وإجارة الإنسان نفسه لعمل معيّن هو أنّ الإجارة توجب العمل على الأجير بعد العقد ويکون المؤجر مديناً لهذا الأجير بأُجرة عمله ولکن في الجعالة العامل بالخيار بين أن لا يعمل أو يترک العمل في الأثناء، وأيضاً لا يستحقّ الجعل حتّى ينتهي من عمله ويؤدّيه.
(المسألة 1952): يجوز للإنسان أن يعطي مقداراً من المال لمن يأخذه من شخص آخر في مدينة اُخرى من جانبه بأقل، ويسمّى هذا بالحوالة وهي تشبه أن يتنازل شخص عن شيء من حقّه، وأمّا إذا أعطى مبلغاً من المال ليأخذ أکثر بعد شهر في بلد آخر، مثلا يعطي مائة دينار ليأخذ بعد شهر في بلد آخر مائة وعشرة دنانير کان ربا وحرام.