في الوکيل الذي يستأجر أحداً نيابة عن المالک
(المسألة 1885): إذا وکّل ربّ العمل بنّاءً ليستخدم له عمّال بناء فإن أخذ من ربّ العمل أکثر ممّا يعطيه للعامل حرم، ولکن إذا رضى بأن يکمل بناء العمارة بمبلغ معيّن وکان المبلغ أکثر من ما أنفق في بناء العمارة جاز ولم يکن فيه إشکال والاحوط أن يأتي هو ببعض العمل من أيّ قسم کان.