تصرف غير البالغ في ماله
(المسألة 1909): لا ينفذ تصرّف الصغير غير البالغ شرعاً في ماله وعلامات البلوغ أحد ثلاثة اُمور: (الأوّل) إتمام خمسة عشر سنة قمرية في الذکر وتسع سنوات قمرية في الاُنثى (الثاني) خروج المني (الثالث) نبات الشعر الخشن على العانة.
(المسألة 1909): لا ينفذ تصرّف الصغير غير البالغ شرعاً في ماله وعلامات البلوغ أحد ثلاثة اُمور: (الأوّل) إتمام خمسة عشر سنة قمرية في الذکر وتسع سنوات قمرية في الاُنثى (الثاني) خروج المني (الثالث) نبات الشعر الخشن على العانة.
(المسألة 1910): نبات شعر اللحية والشارب وغلظة الصوت لا تعتبر علامات للبلوغ إلاّ إذا أوجب اليقين بحصول البلوغ.
(المسألة 1911): المجنون والسفيه أي الذي ينفق أمواله هدراً ولا يستطيع الإحتفاظ بها لا يمکنهما التصرّف بأموالهما بل يجب أن يکون تصرّفهما تحت نظر وليّهم.
(المسألة 1912): التاجر الذي أفلس في کسبه وعمله، يعني من إزدادت قروضه على رأس ماله الموجود وطلب الدائنون من الحاکم الشرعي أن يمنعه من التصرّف في أمواله فبعد حکم الحاکم ليس له الحقّ في التصرّف في أمواله.
(المسألة 1913): المجنون الأدواري لا يصحّ تصرّفه في أوقات جنونه.
(المسألة 1914): يجوز للإنسان قبل موته أن يهب للآخرين أي مقدار شاء من أمواله سواء کان سالماً أو مريضاً أو أن يبيع بأقلّ من القيمة المتعارفة أو ينفق على نفسه وعياله وضيوفه ولکن الأحوط في المرض الذي يتوفّى فيه (مرض الإحتضار) أن لا يتصرّف في أکثر من ثلث أمواله إلاّ بإذن الورثة.
(المسألة 1914): يجوز للإنسان قبل موته أن يهب للآخرين أي مقدار شاء من أمواله سواء کان سالماً أو مريضاً أو أن يبيع بأقلّ من القيمة المتعارفة أو ينفق على نفسه وعياله وضيوفه ولکن الأحوط في المرض الذي يتوفّى فيه (مرض الإحتضار) أن لا يتصرّف في أکثر من ثلث أمواله إلاّ بإذن الورثة.
(المسألة 1915): الوکالة: هي تفويض أمر يجوز للإنسان التصرّف فيه إلى غيره ليعمل له مثلا أن يوکّل شخصاً في بيع داره أو تزويج امرأة له فإذا إجتمعت الشرائط صحّت المعاملة والوکالة.
(المسألة 1916): من جملة شرائط الوکالة أن يکون الوکيل والموکّل عاقلين وبالغين ورشيدين (الرشيد هو الشخص الذي لا يصرف أمواله إلاّ بحساب) ويجب أن تکون الوکالة عن قصد وإختيار.
(المسألة 1917): يجوز إنشاء صيغة الوکالة باللغة العربية أو بلغة اُخرى وکذلک تصحّ بالمعاطاة أي أن يعمل عملا مع الآخر يفهم منه أنّه جعله وکيلا له ويعمل الثاني عملا يدلّ على القبول (مثلا أن يودع ماله عند الآخر ليبيعه له ويقبل الثاني) فالوکالة صحيحة.
(المسألة 1918): لو وکّل شخصاً في عمل في بلد آخر وأرسل إليه کتاب الوکالة وقبل ذلک فالوکالة صحيحة حتّى لو وصل إليه کتاب الوکالة بعد مدّة وطبعاً تکون أعمال الوکيل صحيحة بعد وصول کتاب الوکالة إليه وقبوله.
(المسألة 1919): لا تصحّ الوکالة في الأعمال المحرّمة أو في الاُمور التي لا يقدر الوکيل على أدائها شرعاً وعقلا مثلا الشخص في حال الإحرام حيث لا يجوز له إجراء صيغة عقد الزواج فلا يمکنه أن يکون وکيلا عن شخص آخر في إجرائه.