الوکالة في ما لا يقدر عليه الوکيل شرعاً أو عقلاً
(المسألة 1919): لا تصحّ الوکالة في الأعمال المحرّمة أو في الاُمور التي لا يقدر الوکيل على أدائها شرعاً وعقلا مثلا الشخص في حال الإحرام حيث لا يجوز له إجراء صيغة عقد الزواج فلا يمکنه أن يکون وکيلا عن شخص آخر في إجرائه.