يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 1990شروط الکفالة و الکفيل

في ما لو خلّص غريما من يد صاحبه

(المسألة 1990): من خلّى غريماً من يد صاحبه قهراً بحيث لم يعد الدائن قادراً على الظفر به وجب عليه إحضاره أو ما يؤدّي ما على ذلک الشخص من الدَين، وإذا قام شخص أو عدّة أشخاص بأخذ القاتل من يد أولياء الدم وتهريبه جاز للحاکم الشرعي أن يسجن ذلک الشخص أو الأشخاص حتّى يعثر على القاتل أو يتمّ تحويله إلى الحاکم الشرعي بواسطة معارفهم فإن لم يتيسّر تحويل القاتل وجب على هؤلاء دفع دية المقتول.

مسألة رقم 1992الوديعة

المراد بالوديعة

(المسألة 1992): الوديعة: هي دفع شخص ماله إلى آخر ليبقى أمانةً عنده وبقصد حفظه سواءً ذکر له هذا المعنى باللفظ أو بدون اللفظ بحيث يفهم الطرف الآخر أنّ هذا المال أمانةٌ عنده ويقبله بهذا القصد، فإذا تحقّق ذلک وجب العمل بأحکام الوديعة التي يأتي ذکره.

مسألة رقم 1993الوديعة

في حکم الخيانة في الأمانة

(المسألة 1993): الخيانة في الأمانة حرام وهي من الذنوب الکبيرة، ولو قبل الشخص الأمانة وجب عليه أن لا يقصر في حفظها وعليه أن يردّها متى ما طلبها صاحبها، سواءً کان صاحبها مسلماً أو غير مسلم.

مسألة رقم 1995شروط الوديعة و أحکامها

أخذ الوديعة من الصبي أو المجنون

(المسألة 1995): لو أخذ من الصبي أو المجنون مالا بعنوان الأمانة، فلو کان ذلک المال ملک للصبي أو المجنون وجب إعادته إلى وليّه ولا يجوز له إعادته إليه، وإن کان ملک لشخص آخر وجب إعادته إلى صاحبه، فلو تلف وجب عليه ضمانه ولکن إذا رأى المکلّف مالا بيد الصبي أو المجنون معرّضاً للتلف وأخذه ولم يقصّر في حفظه فليس بضامن.

مسألة رقم 1997شروط الوديعة و أحکامها

عدم ضمان من لم يقبل بالوديعة

(المسألة 1997): إذا طلب المالک من آخر أن يقبل ماله وديعةً عنده فلم يوافق على ذلک ومع ذلک ترکه المالک عنده ومضى، فإن لم يأخذ هذا الشخص المال وتلف لم يکن ضامناً ولکن الأفضل أن يقوم بحفظه مع الإمکان.

مسألة رقم 1999شروط الوديعة و أحکامها

فسخ الوديعة

(المسألة 1999): لو فسخ المستودع عقد الوديعة وجب عليه المبادرة إلى إيصال المال إلى صاحبه أو وکيله أو وليّه أو إعلامهم بإنصرافه عن حفظها ومع ترک الإيصال أو الإخبار لا لعذر ضمن الوديعة مع التلف.

مسألة رقم 2001شروط الوديعة و أحکامها

في تکليف الودعي في تهيئة المکان المناسب لحفظ الوديعة

(المسألة 2001): لو تلفت الوديعة في يد المستودع من دون تعدٍّ منه ولا تقصير لم يضمنها، ولکن لو وضعها في مکان يظنّ بأنّ الظالم سوف يعلم بذلک ويأخذها فيضمن لو تلفت إلاّ أن لا يکون لديه مکان أفضل منه ولم يتمکّن من إيصالها إلى صاحبها أو إلى من هو أفضل منه.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت