يرجى عدم أرسال أكثر من ثلاثة أسئلة في الرسالة الواحدة

صياغة السؤال بنحو مضغوط بحيث لا يتجاوز عدة سطور كحد أقصى وتجنّب العبارات المطوّلة.

الامتناع عن طرح أسئلة تتعلق بتفسير الأحلام والاستخارة ومن هذا القبيل.

captcha
انصراف
انصراف
ترتیب حسب:الأبجديةرقم المسألة
مسألة رقم 1932أحکام الجعالة

تعيين مواصفات العوض عن العمل في الجعالة

(المسألة 1932): لو جعل مالا معيّناً وقال مثلا: من وجد جوادي فسأُعطيه هذا القمح فالأحوط أن يعيّن مقداره وخصوصياته التي لها دخل في القيمة، فإن لم يعيّن المال وقال مثلا: من وجد جوادي فساُعطيه مائة کيلوغراماً من الحنطة وجب أن يعيّن خصوصيات الحنطة التي لها دخل في قيمتها، ولکن لو لم يجعل الجاعل مالا معيّناً لذلک العمل وقال: من عثر على ضالتي فساُعطيه مقداراً من المال أو سينال جائزة فالجعالة باطلة، فإذا أدّى العامل ذلک العمل کانت له اُجرة المثل في نظر العرف إلاّ أن يکون ظاهر قول الجاعل أنّ ذلک المبلغ الذي يقصده أقلّ من المتعارف، ففي هذه الصورة وجب إعطاؤه ذلک المقدار.

مسألة رقم 2341أحکام الوصية

تفويض الوصي أمر الوصية إلي الغير

(المسألة 2341): ليس للوصي أن يفوّض أمر الوصية إلى آخر بديلا عنه، ولکن إذا کان يعلم أنّ مقصود الميّت أداء غرضه وتحقّق هدفه فقط سواءً کان بواسطته أو بواسطة غيره جاز له توکيل شخص آخر غيره.

مسألة رقم 811شروط مکان المصلي

تقدم الرجل علي المرأة

(المسألة 811): الشرط الرابع ـ يجب أن يتأخّر موضع وقوف المرأة في الصلاة عن موضع وقوف الرجل قليلا وأن يکون موضع سجودها متأخّراً بقليل عن موضع سجود الرجل (على الأحوط) وإلاّ بطلت الصلاة ولا فرق في هذه المسألة بين المحارم وغير المحارم. ولکن لا إشکال إذا کان بين الرجل والمرأة جدار أو ستار أو ما شابه ذلک أو کان بينهما فاصلة بمقدار عشرة أذرع أي خمس أمتار تقريب.

مسألة رقم 1612زکاة الغلات

تقدم زکاة أموال الميت علي ديونه

(المسألة 1612): من مات وکان في ذمّته زکاة واجبة وکان عليه دَين للناس وجب دفع جميع الزکاة أوّلا من المال الذي وجبت فيه الزکاة ثمّ أداء دَينه بعد ذلک وهذا فيما لو کان المال الذي تعلّقت به الزکاة موجود.

مسألة رقم 1200صلاة القضاء (1193)

تقدّم الصلوات الواجبة أو قضاء الصلوات الفائتة

(المسألة 1200): يجوز لمن کان في ذمّته قضاء فوائت من أيّام سابقة أن يأتي بصلاته اليومية الحاضرة قبل أن يأتي بقضاء تلک الفوائت إلاّ أن تکون الفوائت عبارة عن صلاة أو صلاتين قبل الصلاة الحاضرة فانّه يجب على الأحوط وجوباً أن يأتي بالفائتة قبل الحاضرة کما عرفت.

مسألة رقم 693أحکام أوقات الصلاة

تقدّم تطهير المسجد و أداء الدين علي الصلاة

(المسألة 693): إذا رأى في المسجد نجاسة فالأفضل تطهير المسجد أوّلا ثمّ الصلاة، وکذلک لو کان الدائن يطالبه بالمال ولکن إذا کان الإتيان بالصلاة ومقدّماتها يستغرق وقتاً طويلا، فيجب عليه أوّلا تطهير المسجد وأداء الدين ثمّ الصلاة فإن فعل خلاف هذا الحکم أثم ولکن صحّت صلاته وفي حال ضيق الوقت تقدّم الصلاة.

مسألة رقم 1831أحکام الشرکة

تقسيم الوظائف في الشرکة

(المسألة 1831): لو شرط في عقد الشرکة أن يکون البيع والشراء سويّة أو يکون کلّ منهما مستقلا أو يکون لأحدهما فقط وجب الوفاء بالشرط وإن لم يتمّ تعيين ذلک لم يجز لأيّ منهما بالتصرّف في رأس المال بغير إجازة الآخر.

مسألة رقم 11التقليد

تقليد الميّت

(المسألة 11): لا يجوز العمل بفتوى المجتهد الميّت إبتداءً وإن کان أعلم، على الأحوط وجوب.

مسألة رقم 1874المسائل المتفرقة في الإجارة

تلف الأموال بواسطة الدابة المستأجرة

(المسألة 1874): إذا استأجر دابة لحمل متاع قابل للکسر فعثرت الدابة أو جمحت فانکسر المتاع لم يضمن صاحب الدابة، ولکن إذا حدث ذلک بسبب ضربها وأمثال ذلک أو قصّر في هداية الحيوان من طريق مطمئن وعثرت الدابة وإنکسر المتاع فهو له ضامن، وکذا الحال في إنقلاب السيارات وتلف المحمولات فيما لو کان ذلک بسبب تقصيره فهو لها ضامن، ولکن لو کانت السيارة سالمة ثمّ حدث الخلل في بعض أقسامها وإنقلبت وتلفت الحمولة فهو غير ضامن.

قرآن و تفسیر نمونه
مفاتیح نوین
نهج البلاغه
پاسخگویی آنلاین به مسائل شرعی و اعتقادی
آیین رحمت، معارف اسلامی و پاسخ به شبهات اعتقادی
احکام شرعی و مسائل فقهی
کتابخانه مکارم الآثار
خبرگزاری رسمی دفتر آیت الله العظمی مکارم شیرازی
مدرس، دروس خارج فقه و اصول و اخلاق و تفسیر
تصاویر
ویدئوها و محتوای بصری
پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی مدظله العالی
انتشارات امام علی علیه السلام
زائرسرای امام باقر و امام صادق علیه السلام مشهد مقدس
کودک و نوجوان
آثارخانه فقاهت