تعيين مواصفات العوض عن العمل في الجعالة
(المسألة 1932): لو جعل مالا معيّناً وقال مثلا: من وجد جوادي فسأُعطيه هذا القمح فالأحوط أن يعيّن مقداره وخصوصياته التي لها دخل في القيمة، فإن لم يعيّن المال وقال مثلا: من وجد جوادي فساُعطيه مائة کيلوغراماً من الحنطة وجب أن يعيّن خصوصيات الحنطة التي لها دخل في قيمتها، ولکن لو لم يجعل الجاعل مالا معيّناً لذلک العمل وقال: من عثر على ضالتي فساُعطيه مقداراً من المال أو سينال جائزة فالجعالة باطلة، فإذا أدّى العامل ذلک العمل کانت له اُجرة المثل في نظر العرف إلاّ أن يکون ظاهر قول الجاعل أنّ ذلک المبلغ الذي يقصده أقلّ من المتعارف، ففي هذه الصورة وجب إعطاؤه ذلک المقدار.