حجية الوثائق المکتوبة في جمعي المعاملات
(المسألة 2325): مضافاً إلى الوصيّة، يجوز الإتيان بجميع المعاملات بواسطة الکتابة والتوقيع حسبما هو متعارف في عصرنا الحاضر، حيث تکمل الوثائق عن طريق التوقيع، والإمضاء عليها، ولکن في الزواج والطلاق يشکل الإکتفاء بالکتابة.