التأمين
(المسألة 1009): الرابع ـ من المبطلات أن يقول بعد الإنتهاء من سورة الحمد آمين والأحوط في هذه الصورة أن يتمّ الصلاة ثمّ يعيدها ثانية، ولکن إذا قال هذه اللفظة خطأً أو عن تقيّة فلا إشکال.
(المسألة 1009): الرابع ـ من المبطلات أن يقول بعد الإنتهاء من سورة الحمد آمين والأحوط في هذه الصورة أن يتمّ الصلاة ثمّ يعيدها ثانية، ولکن إذا قال هذه اللفظة خطأً أو عن تقيّة فلا إشکال.
(المسألة 1010): الخامس ـ من مبطلات الصلاة إستدبار القبلة أو يجعلها على يمينه أو شماله کاملا، عمداً کان ذلک أو نسياناً، وهکذا تبطل صلاته إذا إنحرف بمقدار لا يصدق عليه انّه يصلّي صوب القبلة.
(المسألة 1011): لو أدار وجهه عمداً أو سهواً إلى جهة اليمين أو الشمال من القبلة بشکل کامل فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة، ولکن إذا أدار وجهه قليلا بحيث لم يخرج عن جهة القبلة فلا تبطل الصلاة.
(المسألة 1012): السادس ـ من مبطلات الصلاة أن يتکلّم المصلّي عمداً ولو بجملة أو کلمة واحدة بل ولو کلمة ذات حرفين فقط مثل «من» و «ما» بل والأحوط بطلان صلاته حتّى لو تکلّم بحرفين لا معنى لهما (والمقصود من الأحوط في مبطلات الصلاة هو أن يتمّ الصلاة ثمّ يعيدها من جديد).
(المسألة 1013): التکلّم عن سهو أو نسيان لا يبطل الصلاة.
(المسألة 1014): إذا نطق بکلمة تکون حرفاً واحداً فإن کان لتلک الکلمة معنى (مثل ق بمعنى إحفظ) وکان يعلم معناها وقصده بطلت صلاته بل لو لم يقصد المعنى ولکنّه کان ملتفتاً إليه فالأحوط إعادة الصلاة.
(المسألة 1015): لا إشکال في السعال والتجشّؤ والتأوّه في الصلاة وإن کان متعمّداً ولکن قول (آخ) و (آه) وأمثال ذلک من الکلمات التي تحتوي على حرفين وکان متعمّداً فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة.
(المسألة 1016): لا إشکال في ذکر الله وقراءة القرآن والدعاء في أيّ مکان من الصلاة فإن قال مثلا بنيّة الذکر (الله أکبر) ولکن رفع صوته عند التلفّظ بها ليفهم شخصاً آخر بشيء فلا إشکال، ولکنّ الدعاء والذکر بغير العربية فيه إشکال.
(المسألة 1017): لا إشکال في تکرار بعض الحمد والسورة وأذکار الصلاة في الرکوع والسجود والتسبيحات لتحصيل الثواب أو للإحتياط، ولکن لو کان بسبب الوسوسة ففيه إشکال.
(المسألة 1018): يجب أن لا يسلّم المصلّي على أحد في حال الصلاة، ولکن إذا سلّم عليه أحد وجب ردّه، ولکن الردّ يجب أن يکون مثل السلام مثلا لو قال أحد: «السلام عليک» أجابه بقوله: «السلام عليک» وإذا قال «سلام عليکم» أجابه بقوله: «سلام عليکم» حتّى لو قال «سلام» أجابه بقوله «سلام».
(المسألة 1018): يجب أن لا يسلّم المصلّي على أحد في حال الصلاة، ولکن إذا سلّم عليه أحد وجب ردّه، ولکن الردّ يجب أن يکون مثل السلام مثلا لو قال أحد: «السلام عليک» أجابه بقوله: «السلام عليک» وإذا قال «سلام عليکم» أجابه بقوله: «سلام عليکم» حتّى لو قال «سلام» أجابه بقوله «سلام».
(المسألة 1019): ردّ السلام في غير الصلاة واجب أيضاً، أمّا إلقاء السلام والإبتداء به فمستحبّ، ويجب أن يکون الردّ (أي الجواب) بنحو يعدّ ردّاً للسلام يعني لو تأخّر في الردّ مدّة من الزمان بحيث لا يعدّ معها جواباً وردّاً أثم ولم يجب عليه ردّ آخر.