في حکم إتمام الصلاة الواجبة قصرها
(المسألة 1044): من وجب عليه قطع الصلاة فإن استمرّ في صلاته أثم وفي صلاته إشکال.
(المسألة 1044): من وجب عليه قطع الصلاة فإن استمرّ في صلاته أثم وفي صلاته إشکال.
(المسألة 1045): إذا تذکّر قبل الرکوع بأنّه لم يأت بالأذان والإقامة فإن کان الوقت متّسعاً فالأفضل قطع الصلاة والإتيان بالأذان والإقامة ويصلّي ثاني.
(المسألة 1046): شکوک الصلاة 23 قسماً:1 ـ الشکوک التي تبطل الصلاة وهي (8) أقسام.2 ـ الشکوک التي لا يعتنى بها وهي (6) أقسام.3 ـ الشکوک الصحيحة وهي (9) أقسام سيأتي شرحها بتمامها في المسائل القادمة بإذن الله تعالى.
(المسألة 1047): الشکوک الثمانية التي تبطل الصلاة هي کالتالي:1 ـ الشکّ في الثنائيات من الصلاة الصبح وصلاة المسافر، ولکن الشکّ في الصلوات الثنائية المندوبة فلا يبطل الصلاة.2 ـ الشکّ في الثلاثيات من الصلاة (المغرب).3 ـ الشکّ في الرباعية إذا کان أحد طرفي الشکّ رکعة واحدة مثل أن يشکّ هل صلّى رکعة واحدة أو ثلاث رکعات.4 - الشکّ في الرباعية قبل إتمام السجدة الثانية إذا کان أحد طرفي الشکّ رکعتان (مثل أن يشکّ قبل إتمام السجدتين هل صلّى رکعتين أو ثلاثاً).5 - الشکّ بين الإثنين والخمس أو أکثر من خمس.6 ـ الشکّ بين الثلاث والستّ أو أکثر (طبعاً لا يتّفق وقوع هذه الشکوک إلاّ نادراً، ولکن ينبغي توضيح حکمها في نفس الوقت).7 ـ الشکّ بين الأربع والستّ أو أکثر ولکن الأحوط وجوباً هنا هو أن يعمل مثل الشکّ بين الأربع والخمس، يعني أن يبني على الأربع ويتمّ الصلاة ثمّ يأتي بعد الصلاة بسجدتي السهو ثمّ يعيد الصلاة ثانية.8 ـ الشکّ في عدد الرکعات بأن لا يدري أصلا کم رکعة صلّى.
(المسألة 1048): إذا طرأ أحد الشکوک الباطلة للإنسان في أثناء الصلاة، لا يجوز له أن يقطع الصلاة فوراً بل يجب أن يفکّر أوّلا قليلا فإذا إستقرّ شکّه ولم يزل، ترک الصلاة.
(المسألة 1049): الشکوک التي لا يعتنى بها هي کالتالي:1 ـ الشکّ بعد المحلّ.2 ـ الشکّ بعد السلام.3 ـ الشکّ بعد إنقضاء وقت الصلاة.4 ـ شکّ کثير الشکّ.5 ـ شکّ الإمام والمأموم (يعني شکّ کلّ من الإمام والمأموم في الرکعات مع حفظ الآخر فيرجع الشاکّ منهما إلى الآخر).6 ـ الشکّ في الصلوات المندوبة وسيأتي شرح کلّ واحد من هذه الشکوک في المسائل القادمة.
(المسألة 1050): إذا شکّ أثناء الصلاة بعد تجاوز المحلّ أنّه أتى بواجب معيّن أم لا مثلا شکّ بعد الدخول بالرکوع أنّه أتى بالحمد والسورة أم لا، أو شکّ بعد الدخول في السجود أنّه أتى بالرکوع أم لا، ففي جميع هذه الموارد لا يجب عليه بالإتيان بما شکّ به ولا يعتني بشکّه سواءً کان الجزء التالي رکناً أو غير رکن.
(المسألة 1051): إذا شکّ في آيات الحمد أو السورة مثلا عندما دخل في الآية الثانية شکّ بأنّه قرأ الآية الاُولى أم لا، أو أنّه نطق بکلمة من الآية وشکّ بأنّه هل تلفّظ بالکلمة التي قبلها أم لا؟ وجب عليه على الأحوط أن يعود ويأتي بها بقصد القربة ثمّ يستمرّ في صلاته.
(المسألة 1052): إذا علم بعد الرکوع والسجود أنّه أتى بالذکر الواجب ولکنّه لم يعلم أنّه هل أتى به بشکل صحيح أم لا؟ فلا يعتني بشکّه.
(المسألة 1053): إذا شکّ حين القيام إلى الرکعة الثالثة أنّه تشهّد أم لا، أو شکّ حين الذهاب إلى السجود أنّه أتى بالرکوع أم لا، فالأحوط وجوباً أن يعود ويأتي به.
(المسألة 1053): إذا شکّ حين القيام إلى الرکعة الثالثة أنّه تشهّد أم لا، أو شکّ حين الذهاب إلى السجود أنّه أتى بالرکوع أم لا، فالأحوط وجوباً أن يعود ويأتي به.
(المسألة 1054): من کان يصلّي جالساً أو مستلقياً وشکّ في أثناءقراءته الحمد أو التسبيحات أنّه أتى بالسجود أو التشهّد أم لا وجب أن لا يعتني بشکّه، وأمّا لو شکّ قبل أن يقرأ الحمد أو التسبيحات أنّه سجد أو تشهّد أم لا، وجب الإتيان بهم.