زکاة الذهب و الفضة بما فيهما الجيد و الرديء
(المسألة 1623): إذا کان عنده الجيّد والرديء من الذهب والفضّة أو کان لديه العيار الزائد والناقص لهما دفع زکاة کلّ واحد منهم من ذات المال ومن صنفه ولکنّ الأفضل أن يدفع زکاة الجميع من الجيّد.
(المسألة 1623): إذا کان عنده الجيّد والرديء من الذهب والفضّة أو کان لديه العيار الزائد والناقص لهما دفع زکاة کلّ واحد منهم من ذات المال ومن صنفه ولکنّ الأفضل أن يدفع زکاة الجميع من الجيّد.
(المسألة 1593): تجب الزکاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، إذا بلغت حدّ النصاب ونصابها هي (288 منّاً بالمنّ التبريزي إلاّ 45 مثقالا) أي ما يقارب 847 کيلوغرام.
(المسألة 1614): إذا کان يملک الجيّد والرديء من القمح والشعير والتمر والزبيب ممّا وجبت زکاته وجب أن يدفع زکاة کلّ واحد منها من نفسها أو دفع قيمتها ولا يصحّ دفع زکاة الجميع من الرديء فقط، وإذا دفعها جميعاً من الجيّد فهو أفضل.
(المسألة 61): سؤر الحيوانات النجسة (کالکلب والخنزير) نجس، ولکن سؤر الحيوانات المحرّمة اللحوم (مثل الهرّة والحيوانات المفترسة) طاهر وإن کان شربه مکروه.
(المسألة 119): من سبّ الله تعالى ـ والعياذ بالله ـ أو سبّ النبي (صلى الله عليه وآله) أو أحد الأئمّة المعصومين (عليهم السلام) أو فاطمة الزهراء سلام الله عليها أو عاداهم فهو کافر.
(المسألة 729): يلزم على النساء ستر الشعر الإصطناعي والحلي المستورة (مثل السوار والقلادة) أيضاً.
(المسألة 728): يجب على المصلّي رعاية الستر في صلاة الإحتياط وقضاء السجدة والتشهّد المنسيين، بل الأحوط وجوباً ذلک في سجدتي السهو والسجود الواجب لآيات القرآن.
(المسألة 1002): يستحبّ بعد الصلاة أن يأتي بسجدة الشکر بأن يضع جبهته بنيّة الشکر على الأرض والأفضل أن يأتي بکلمة الشکر على لسانه ويقول بقصد رجاء الثواب (شکراً لله) مرّة واحدة أو ثلاث مرّات أو مائة مرّة، ويستحبّ أيضاً أن يأتي بسجدة الشکر عند کلّ نعمة تصل إليه أو کلّ بلاء يدفع عنه.
(المسألة 302): الشرط السادس ـ أن يکون الوقت کافياً للوضوء والصلاة معاً، فإذا لم يتّسع الوقت بل کان الوقت ضيّقاً بحيث لو توضّأ وقع تمام الصلاة أو مقدار من واجباتها خارج الوقت وجب عليه التيمّم.
(المسألة 2100): إذا حملت المرأة بطرق غير مشروعة لم يجز لها أن تسقط حملها عمداً. وعدّ ولداً لها وکان محرماً لها، نعم لا ترثه فقط.
(المسألة 2037): الأحوط في تزويج الفتاة البالغة الرشيدة (وهي التي تشخّص مصلحتها) نفسها أن يکون بإذن أبيها وجدّها لأبيها ان کانت باکرة، ولکن إذا حصل زوج کفو لها وخالف أبوها لم يشترط إذنه، وهکذا إذا لم تتمکّن الفتاة من استئذان أبيها أو جدّها لأبيها وکانت محتاجة إلى الزواج، أو کانت ثيباً لم يشترط إذن أبيها أو جدّها الأبيها في الزواج الجديد.
(المسألة 2236): إذا أطلق رصاصة على حيوان فأصابه ثمّ سقط بالماء وعلم أنّ موته کان بسبب الصيد والغرق لم يحلّ وکذلک لو شکّ في أنّ موته کان بسبب صيده فقط أو بسبب الغرق فلا يحلّ لحمه.