شرط تملک المالک مقداراً من الحاصل
(المسألة 1889): لو إشترط المالک أو الزارع أن يکون له مقدار معيّن من المحصول (طن مثلا) ويقسّم الباقي بينهم بالسويّة ففي ذلک إشکال.
(المسألة 1889): لو إشترط المالک أو الزارع أن يکون له مقدار معيّن من المحصول (طن مثلا) ويقسّم الباقي بينهم بالسويّة ففي ذلک إشکال.
(المسألة 2214): لا يصير الحيوان الحلال اللحم الوحشي بالصيد حلالا، إلاّ إذا کان قادراً على الفرار، وعلى هذا لا يحلّ بالصيد صغير الغزال، أو صغير القبج الذي لا يستطيع الفرار.
(المسألة 1252): في الرکعات الاُخرى (غير الاُولى) يجب أيضاً أن يدرک الإمام في الرکوع وإلاّ کان في جماعته إشکال.
(المسألة 1022): يجب أن يردّ المصلّي جواب السلام بنيّة جواب السلام لا بقصد قراءة بعض آيات القرآن وأمثال ذلک.
(المسألة 1847): يجوز للطرفين فسخ عقد الصلح وکذلک لو شرط ذلک أثناء العقد لأحدهما أو لکلاهما بأن يکون لکلّ منهما حقّ الفسخ.
(المسألة 1737): إذا کان مديناً وکان يملک مصارف الحجّ ولکن مع أداء دَينه لا يمکنه الحجّ فمثل هذا الشخص غير مستطيع إلاّ أن يکون الدائن غير مستعجلا لقبض دَينه وکان المدين مطمئناً لقدرته على أداء الدَين بعد ذلک.
(المسألة 1215): يجب أن يکون الشخص الذي يتصدّى لقضاء الفوائت عن الميّت، عارفاً بمسائل الصلاة جيّداً وان تکون قراءته صحيحة.
(المسألة 2414): يجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر على جميع الأشخاص العقلاء والبالغين بالشرائط التالية:1 ـ أن يعلم الآمر بالمعروف والناهي عن المنکر بأنّ الطرف الآخر مشغول بارتکاب الحرام أو ترک واجب.2 ـ أن يحتمل تأثير الأمر أو النهي سواءً کان التأثير فورياً أو غير فوري، کاملا أو ناقصاً، فعلى هذا لو علم بعدم التأثير إطلاقاً لم يجب.3 ـ أن لا يکون في أمره ونهيه مفسدة وضرر، فلو علم أو ظنّ أنّ أمره أو نهيه موجب لإلحاق ضرر نفسي أو عرضي أو مالي يعتدّ به عليه أو على بعض المؤمنين لم يجب عليه ذلک، ولکن لو کان المعروف والمنکر من الاُمور التي يهتمّ بها الشارع المقدّس «من قبيل حفظ الإسلام والقرآن وإستقلال البلدان الإسلامية أو حفظ الأحکام الضرورية للإسلام» لا يجب الإعتناء بالضرر بل يجب السعي وبذل المال والنفس في حفظه.
(المسألة 10): إذا توفّى المجتهد الذي يقلّده الإنسان جاز له البقاء على تقليده بل يجب البقاء لو کان أعلم، شريطة أن يکون قد عمل بفتواه أيّام حياته، أو أخذ فتواه لأجل العمل على الأقل.
(المسألة 1930): يجب أن يکون الجاعل بالغاً وعاقلا وتکون جعالته عن إرادة وإختيار وأن لا يکون محجوراً في التصرّف في أمواله، فعلى هذا تکون جعالة السفيه باطلة.
(المسألة 2238): لو إصطاد بالسيف أو بغيره من الآلات المحلّلة للصيد وبالشروط المذکورة فقطعت الآلة الحيوان إلى نصفين کان في أحدهما الرأس والرقبة، فالصيد بقسميه حلال إذا أدرکه الصائد ميتاً أو إذا أدرکه حيّاً مع ضيق الوقت لذبحه، ولو أدرکه حيّاً مع اتّساع الوقت للذبح حرم القسم الخالي من الرأس والرقبة والقسم الآخر يحلّ فيما لو ذبحه على النحو المعتبر شرع.
(المسألة 2224): يجوز أن يکون الذابح رجلا أو امرأة أو صبياً غير بالغ يعرف طريقة الذبح وأحکامه ولکن الأفضل أن تعفى النساء والصبيان مع وجود الرجال.