شروط بطلان الصوم بإيصال الغبار الغليظ إلي الحلق
(المسألة 1361): إذا ثار غبار غليظ بسبب الريح أو کنس الأرض ووصل ـ بسبب التساهل والمسامحة ـ إلى الحلق بطل الصوم (على النحو الذي مرّ شرحه في المسألة المتقدّمة).
(المسألة 1361): إذا ثار غبار غليظ بسبب الريح أو کنس الأرض ووصل ـ بسبب التساهل والمسامحة ـ إلى الحلق بطل الصوم (على النحو الذي مرّ شرحه في المسألة المتقدّمة).
(المسألة 1372): بطلان الصوم بسبب البقاء على الجنابة خاص بصوم شهر رمضان وقضائه ولا يوجب ذلک بطلان الصوم في الأيّام الاُخرى.
(المسألة 1804): يشترط في البيع بالسلف ستّة اُمور:1 ـ أن تکون مواصفات وخصوصيات البضاعة التي لها أثر في قيمتها معيّنة، ولکن لا يجب التدقيق الکثير، إنّما يکفي أن تکون الخصوصيات معلومة، ولهذا فانّ البيع بالسلف في البضائع التي لا يمکن تعيين خصوصياتها ومواصفاتها (مثل بعض أنواع الجلد والفرش) باطل.2 ـ يجب دفع الثمن کلّه قبل إفتراق المتبايعين، وإذا أعطى بعض المبلغ صحّت المعاملة بالمقدار المدفوع من الثمن، ولکن يجوز للبائع أن يفسخ المعاملة.3 ـ يجب أن تعيّن المدّة کاملا فإذا قال مثلا اُسلّمک البضاعة في أوّل الحصاد (ولم يکن أوّل الحصاد معلوماً على وجه الدقّة) بطلت المعاملة.4 - أن يعيّنا لتسليم البضاعة الأجل والوقت الذي توجد فيه البضاعة عادة.5 - أن يعيّنا مکان تسليم البضاعة في أي بلد أو منطقة يکون ذلک (على الأحوط وجوباً) إلاّ أن يفهم هذا من کلامهم.6 ـ أن يعيّنا الوزن أو الکيل، امّا البضاعة التي يتعامل بها بالمشاهدة عادةً (کالکثير من أنواع الفرش والسجاجيد) فإذا بيعت للمشتري بعد ذکر وبيان الأوصاف لم يکن فيه إشکال ولکن يجب أن يکون التفاوت بين أفراد ومصاديق تلک البضاعة قليلا بحيث لا يهتمّ به الناس.
(المسألة 2247): السمک الحلال هو الذي له فلس، سواء کان فلسه قليلا أو کثيراً، صغيراً أو کبيراً، بل حتّى الأسماک التي لها فلس ضعيف يتناثر عنها غير ثابت، ويسقط في الشبکة حلال، ولکن الفلس الناعم جدّاً ممّا لا يسمّيه الناس فلساً لا يجدي.
(المسألة 434): لا يلزم أن ترى الدم في ليلة اليوم الأوّل وليلة الرابع ولکن يجب أن يستمرّ الدم في الليلة الثانية والثالثة.
(المسألة 1021): يجب أن يردّ المصلّي جواب السلام بحيث يسمعه المسلّم، وأمّا لو کان المسلّم أصمّاً أو کان في مکان شديد الضوضاء کفى الردّ بالشکل المتعارف والأحوط أن يشير أيضاً إلى ذلک ليفهم الطرف المقابل.
(المسألة 1625): يشترط في زکاة الغنم والبقر والإبل، مضافاً إلى الشروط المذکورة سابقاً، أن تکون هذه الحيوانات عاطلة عن العمل، ولو کانت تعمل أحياناً بشکل اتفاقي بحيث لا تعدّ عوامل وجب فيها الزکاة.
(المسألة 1106): يجب أن يأتي بسجدتي السهو مستقبلا للقبلة وأن يکون على الوضوء والطهارة ويضع جبهته على ما يصحّ السجود عليه في الصلاة.
(المسألة 1236): يجب في الجماعة مراعاة اُمور:الأوّل ـ عدم الحائل يعني أن لا يحول بين المأموم والإمام وکذا بين المأمومين أنفسهم حائل يمنع الرؤية، بل يشکل حتّى الحائل الزجاجي. وامّا إذا کان المأموم امرأة فلا مانع من وجود الحائل بينها وبين الرجال.
(المسألة 563): يجب إستقبال القبلة في الصلاة على الميّت والأحوط وجوباً أن يسجّى الميّت أمام المصلّى بحيث يکون رأس الميّت عن يمين المصلّي ورجلاه عن يسار المصلّي.
(المسألة 2136): يجب على الأحوط وجوباً أن يجري صيغة الطلاق بالعربية الصحيحة ويجب أن يسمعها رجلان عادلان، وإذا أراد الزوج نفسه أن يطلّق، يتلفّظ بصيغة الطلاق ويذکر اسم زوجته مثلا يقول: «زوجتي فاطمة طالق».وإذا وکّل شخصاً، يجب أن يقول الوکيل: «زوجة موکّلي طالق».
(المسألة 2032): يشترط في عقد الزواج اُمور:1 ـ الأحوط أن تجري صيغة الزواج بالعربية الصحيحة، وإذا لم يستطع الطرفان إجراء الصيغة بالعربية أجرياه بلغتهما، ولا يجب توکيل أحد لإجرائه باللغة العربية (وان کان أحسن) ولکن يجب إجراء الصيغة بألفاظ تفهم نفس المعنى المفهوم من الصيغة العربية.2 ـ يجب على من يجري صيغة النکاح أن يقصد الإنشاء أي يقصد تحقّق علاقة الزوجية بين الرجل والمرأة بقراءة هذه الألفاظ، فالمرأة تجعل نفسها بهذه الألفاظ زوجة للرجل ويقبل الرجل بهذا المعنى.وهکذا يجب على الوکيل أن يقصد الإنشاء أيضاً.3 ـ يشترط في من يجري الصيغة، العقل، وکذا البلوغ على الأحوط.4 ـ يجب على الولي، أو الوکيل أن يعيّنا الرجل والمرأة عند إجراء صيغة العقد، وعلى هذا إذا کان له عدّة بنات لا يصحّ أن يقول: «زوّجتک إحدى بناتي».5 ـ يشترط أن يرضى الرجل والمرأة بالزواج عن إختيار، ولکن إذا أذن أحدهما کارهاً ظاهراً ولکنّنا علمنا برضاه قلباً صحّ عقده، وفي صورة العکس لا يصحّ عقده.6 ـ يجب أن تجري صيغة عقد الزواج بصورة صحيحة، وإذا أجرياها بصورة خاطئة بحيث تغيّر معناها بطل العقد، ولا إشکال إذا لم يتغيّر المعنى، ويجوز توکيل إنسان واحد من الزوجين.