مزرعة النخیل التی اُوقف ثمارها
رجل یمتلک مزرعة من النخیل وأوقف فقط ثمار النخیل إلى جهة معینة ، والآن وبعد مرور سنوات طویلة بادت جمیع النخیل فهل تعود الأرض إلى الورثة .
إذا کان الوقف محدوداً بالثمرة فالأرض تعود إلی الورثة إذا بادت النخیلات
إذا کان الوقف محدوداً بالثمرة فالأرض تعود إلی الورثة إذا بادت النخیلات
یجب تقسیم الریع بین الموارد المحتملة بالتساوی.
1- یجوز له نصب المتولی للوقف.2- لو کان المتولی صالحاً یبقی علی حاله.3- اللازم الرجوع الی الحاکم الشرعی لتعین المتولی لذلک إلا إذا إتفق جمیع المتبرعین و الواقف للأرض علی شخص واحد.
یجب العمل وفق کتاب الوقف إذا أمکن، وإلاّ فیعمل بما هو الأقرب إلى محتواه ونیة الواقف.
تبیّن من الجواب السابق.
یجوز ذلک فی حالتین فقط:1 ـ إذا کان المستأجرون هم مصرف تلک الموقوفات.2 ـ إذا أمکن الأخذ من موقوفات أخرى قابلة للتطابق معها للأنفاق على هذا الموقوف.
لا یخلو من إشکال إلاّ إذا انمحت آثار المقبرة تماماً ولم تکن الأرض موقوفة.
لما کانت هذه الأعمال ـ إذا أدیت بدقة واحتیاط ـ تعتبر من الأعمال الخیریة، یجوز استعمال الأوقاف ذات المصرف العام علیها بشرط أن یؤدی المسؤولون فی الأوقاف أعمالهم بدقة.
لا یجوز التبدیل على ما افترضتم، والمعاملة إذا جرت باطلة إلاّ فی حالة فقدان الموقوفة للنفع بحیث لا تفید الموقوف علیهم، أو صارت سبباً فی نزاع وخلاف شدید فکان لابدّ من تبدیلها أو تقسیمها لحل النزاع.
إذا کنتم قد حققتم ولم یتبین مصرف الوقف، فیجب علیکم تقریر إیجار لأرض المسجد، فینفق نصفه على مجالس أمیر المؤمنین (علیه السلام)، ویسلّم النصف الآخر إلى الموقوف علیهم إلاّ إذا رضوا بأن یتنازلوا عن الایجار من أجل المسجد، ولم یکن بینهم صغیر.