الوقف لما بعد الموت
شخص مدفون فی (دار الرحمة) بشیراز، وله مریدون اکتسبهم من خلال الشوط الذی قطعه فی السیر والسلوک ـ سواء فی حیاته أو بعد موته ـ وبما أن ذلک الشخص کان من المحبّین للعارف حافط فقد قام مریدوه بانشاء مزار حوله شبیه بمزار حافظ الأمر الذی أثار حفیظة الکثیر من الناس حتى طلبوا من هذا المکتب إزالته، لذا نرجو بیان رأیکم.
لا یجوز التصرّف بالمقبرة العمومیة التی هی وقف عام على هذا النحو.
عبور مجاری میاه المسجد من خلال مقبرة موقوفة3
اشترى جماعة من أهل الخیر سنة 1349 شمسیة أرضاً بسند الملکیة، وادّعاء المالک بعدم وقفیتها، وذلک من أجل تشیید مسجد علیها وهو الآن قائم باسم مسجد أبی الفضل (علیه السلام)، ولکن یشیع بین الناس ان أرضه موقوفة، لذا فقد أخذت هیئة أمناء المسجد بالتحقیق فی الأمر عملا بواجبها الشرعی، وإلیکم نتائج التحقیق: المؤکد أن لأرض المسجد واقفاً اسمه الحاج محمد علی، ولکن نوع الوقف غیر معروف، ویقول البعض إن وقف الحاج محمد علی هو وقف الأولاد، ویتردد البعض الآخر بشأنه، ویحتمل أن یکون وقفاً للامام علی(علیه السلام) (والاحتمال القوی ان وقف الحاج محمد وقف أولاد). یرجى بیان تکلیف سکان المنطقة بخصوص مواصلة أنشطتهم الدینیة فی هذا المسجد.
إذا کنتم قد حققتم ولم یتبین مصرف الوقف، فیجب علیکم تقریر إیجار لأرض المسجد، فینفق نصفه على مجالس أمیر المؤمنین (علیه السلام)، ویسلّم النصف الآخر إلى الموقوف علیهم إلاّ إذا رضوا بأن یتنازلوا عن الایجار من أجل المسجد، ولم یکن بینهم صغیر.
الإستفادة من حاصل الموقوفات لعمال الأوقاف
قررت هیئة أمناء أحد المساجد تمریر مجاری المیاه الثقیلة للمرافق الصحیّة العمومیة للمسجد عبر مقبرة متروکة لم یجر الدفن فیها منذ حوالی خمس وثلاثین سنة ولیس فیها على الظاهر علامات لکونها مقبرة، وذلک من غیر أن تمس النجاسة أرضها. فهل یجوز ذلک؟
لا یخلو من إشکال إلاّ إذا انمحت آثار المقبرة تماماً ولم تکن الأرض موقوفة.
الإستفادة من الموقوفات لمعرفة موقوفات أخرى
من أجل توسیع سنة الوقف الحسنة یلزم إنفاق مبالغ على تکالیف العاملین والتی لا یشار إلیها عادة فی أی من کتب الوقفیة، فهل یجوز الصرف على هذه المصاریف باجراء تغییرات على طریقة توظیف ریع الموقوفات وبخاصة تلک التی تتولاها دائرة الأوقاف؟
لما کانت هذه الأعمال ـ إذا أدیت بدقة واحتیاط ـ تعتبر من الأعمال الخیریة، یجوز استعمال الأوقاف ذات المصرف العام علیها بشرط أن یؤدی المسؤولون فی الأوقاف أعمالهم بدقة.
تغییر فی سند الوقف لأجل المصلحة
هل یجوز اجراء تغییر فی طریقة تنفیذ رأی الواقف؟
تبیّن من الجواب السابق.
الإستفادة من حاصل الموقوفات لبعضها البعض
هل یجوز اجراء تغییر فی تنفیذ رأی الواقف مراعاةً للظروف ومصالح الدولة والأُمّة الإسلامیة مع مراعاة نیة الواقف الأصلیة ومن أجل التنسیق مع البرامج المدوّنة والجاریة للحکومة الإسلامیة؟
یجب العمل وفق کتاب الوقف إذا أمکن، وإلاّ فیعمل بما هو الأقرب إلى محتواه ونیة الواقف.
حق الواقف لنصب المتولّی
1. من أوقف مأتماً أو مسجداً لله هل هو صاحب الحق فی تنصیب المتولی (القیّم) على الوقف دون غیره؟2. لو أن هذا المأتم أو المسجد أعید بناءه على نفقة الواقف وتبرعات من المؤمنین , فهل یبقى الواقف صاحب الحق فی تنصیب المتولی (القیّم) على الوقف؟3. لو أن هذا المأتم أو المسجد أعید بناءه من تبرعات المؤمنین , فهل یبقى الواقف صاحب الحق فی تنصیب المتولی (القیّم) على الوقف؟
1- یجوز له نصب المتولی للوقف.2- لو کان المتولی صالحاً یبقی علی حاله.3- اللازم الرجوع الی الحاکم الشرعی لتعین المتولی لذلک إلا إذا إتفق جمیع المتبرعین و الواقف للأرض علی شخص واحد.
المبالغ المستثمرة من الأرض الموقوفة
یوجد لدینا قطعة أرض کانت سابقاً نعرف عنها بأنها موقوفه على الإمام الحسن .وبعد تسجیل الأرض من قبل دائرة الأوقاف الجعفریة إتضح لنا بأن الأرض موقوف على الإمام الحسین و ذلک بعد أن قامت الدائرة بستثمارهاعلى أحد الأهالی . السؤال هو : هل نستطیع المبالغ المستثمرة من قبل الأرض لبناء ماتم الحسین؟
إذا کانت موقوفة علی الإمام الحسین (ع) من دون شرط خاص یجوز ما ذکرتموه.