مزرعة النخیل التی اُوقف ثمارها
رجل یمتلک مزرعة من النخیل وأوقف فقط ثمار النخیل إلى جهة معینة ، والآن وبعد مرور سنوات طویلة بادت جمیع النخیل فهل تعود الأرض إلى الورثة .
إذا کان الوقف محدوداً بالثمرة فالأرض تعود إلی الورثة إذا بادت النخیلات
إذا کان الوقف محدوداً بالثمرة فالأرض تعود إلی الورثة إذا بادت النخیلات
إذا کانت المطحنة قد تهدمت بالکامل، وکان مجرى الماء مضراً بما حوله فیجوز تغییره.
یجوز ذلک فی حالتین فقط:1 ـ إذا کان المستأجرون هم مصرف تلک الموقوفات.2 ـ إذا أمکن الأخذ من موقوفات أخرى قابلة للتطابق معها للأنفاق على هذا الموقوف.
لا یجوز التبدیل على ما افترضتم، والمعاملة إذا جرت باطلة إلاّ فی حالة فقدان الموقوفة للنفع بحیث لا تفید الموقوف علیهم، أو صارت سبباً فی نزاع وخلاف شدید فکان لابدّ من تبدیلها أو تقسیمها لحل النزاع.
یجب تقسیم الریع بین الموارد المحتملة بالتساوی.
یجوز لکم ذلک إذا کان میؤوساً من تجدید بنائه ولم تکن القریة بحاجة إلى حمام بحیث تباع القطعة وینفق ثمنها على بنائه.
یمکن استیجار الأرض من المتولّی ان وجد، وإلاّ فمن حاکم الشرع لبناء مسجد على أن یوقع جماعة من المعتمدین فی ذیل السند حتى لا ینسى إنفاق إیجاره السنوی على مجالس عزاء سید الشهداء (علیه السلام)، وان تعیّن مدة الایجار وتحدد بحیث یتم تجدیدها بعد انقضائها.
إذا لم تکن تلک الأدوات ضروریة فبیعوها وأنفقوا الثمن على المسجد نفسه، لأن الانفاق على المسجد هو الأقرب إلى ما فی ذهن الواقف أو الباذل، فإذا لم یکن المسجد بحاجة إلى الانفاق یجوز صرفه فی المساجد الأخرى.
إذا کان الوقف محدوداً بالثمرة فالأرض تعود إلی الورثة إذا بادت النخیلات
لا بأس فی ذلک إذا لم یکن هناک دلیل على وقفیة الأرض ولم یؤد بناء الحسینیة إلى نبش قبر.