کيفية الإستنجاء من البول والغائط
(المسألة 71): يجوز تطهير مخرج الغائط بالماء أو التنظيف بثلاث قطع من الورق أو الحجر أو القماش أو ما شابه ذلک إلاّ إذا تجاوزت النجاسة الحدّ المعتاد ولوّثت أطراف المخرج أو خرجت نجاسة اُخرى (مثل الدم) مع الغائط أو لاقته نجاسة من الخارج، ففي هذه الحالة لا يطهر موضع الغائط إلاّ بالماء.