في ما وجد في الأشياء المتنجسة بعد الغسل من الطين و الصابون
(المسألة 189): إذا شوهد شيئاً من التراب أو ذرّات الصابون والأشياء الاُخرى في الفرش واللباس بعد تطهيرها فانّها طاهرة وإذا کانت هذه الأشياء أکبر فانّ ظاهرها يطهر، وإذا نفذ الماء النجس إلى باطنها وأردنا تطهير باطنها فيجب ايصال الماء الطاهر إلى داخلها وخروجه منه.