صناعة الأواني الذهبية و الفضية و بيعها و شرائها و أخذ الأجرة عليها
(المسألة 248): يجب إجتناب صنع أواني الذهب والفضّة والاُجرة المأخوذة على ذلک على الأحوط وجوباً، وکذا بيعها وشراؤها وفي المال الذي يؤخذ عوضاً عنها إشکال.
(المسألة 248): يجب إجتناب صنع أواني الذهب والفضّة والاُجرة المأخوذة على ذلک على الأحوط وجوباً، وکذا بيعها وشراؤها وفي المال الذي يؤخذ عوضاً عنها إشکال.