في ما ليس في حکم الإناء
(المسألة 249): الشيء الذي لا يقال عنه أنّه آنية مثل الماسکة لقدح الشاي وما يوضع على رأس الغليون وغلاف السيف وأمثال ذلک لا إشکال فيها لو کانت مصنوعة من الذهب أو الفضّة ولکن الإحتياط الواجب إجتناب ما يوضع فيه العطر والکحل إذا کان مصنوعة من الذهب والفضّة.