مسئله شماره الشک في نوع الإناء أحکام الأوانيالشک في نوع الإناء (المسألة 254): إذا شکّ في الإناء أنّه من ذهب أو فضّة أو من معدن آخر فلا إشکال في إستعماله ولا يلزم عليه الفحص.