أداء ما يشترط فيه الطهارة بالتيمم
(المسألة 667): من کانت وظيفته التيمّم إذا تيمّم لعمل واجب أو مستحبّ جاز له أن يأتي بجميع الأعمال التي يشترط فيها الوضوء أو الغسل ما دام ذلک التيمّم وعذره باقيين، وحتّى لو کان التيمّم بسبب ضيق وقت الصلاة جاز له مسّ کتابة القرآن الکريم وما شابه ذلک.