أن لا يکون من أجزاء ما لا يؤکل لحمه من الحيوانات
(المسألة 753): الشرط الرابع: يجب أن لا يکون لباس المصلّي من الحيوان الحرام اللحم بل إذا کان مع المصلّي شعرة منه کان فيه إشکال أيضاً.
(المسألة 753): الشرط الرابع: يجب أن لا يکون لباس المصلّي من الحيوان الحرام اللحم بل إذا کان مع المصلّي شعرة منه کان فيه إشکال أيضاً.