أن لا يقصد بسفره حراما
(المسألة 1134): الشرط الخامس ـ أن لا يکون السفر لإرتکاب معصية، فإذا سافر لغرض السرقة أو الخيانة أو فعل محرّم آخر وجب أن يتمّ صلاته، وهکذا إذا کان نفس السفر محرّماً مثل أن يکون في السفر ضرر معتدّ به على بدنه، أو إذا سافرت المرأة من دون إذن زوجها (على الأحوط وجوباً) أو سافر الولد رغم نهي والديه بحيث يوجب أذاهما فانّه يجب على هؤلاء أن يتمّوا الصلاة، ولا يحقّ لهم القصر، ولکن إذا کان السفر واجباً مثل الحجّ الواجب فلا يشترط رضا الزوج والوالدين ووجب القصر في الصلاة.