في حکم السفر فراراً من الواجب
(المسألة 1136): إذا سافر وکان السبب الفرار من واجب کما لو کان مديوناً وقادراً على أداء الدين والدائن يطالبه وسافر وکان سفره للفرار من أداء الدين وجب عليه الإتمام في الصلاة، ولکن لو لم يکن ذلک قصده من السفر وجب عليه القصر.