في حکم السفر السائغ علي الدابة الغصبية
(المسألة 1137): إن لم يکن السفر سفر حرام ولکنّه سافر على مرکب أو دابّة مغصوبة أو قطع أرضاً مغصوبة في سفره، فالأحوط الجمع بين القصر والتمام، أي أنّه يصلّي رکعتين وأربع رکعات.
(المسألة 1137): إن لم يکن السفر سفر حرام ولکنّه سافر على مرکب أو دابّة مغصوبة أو قطع أرضاً مغصوبة في سفره، فالأحوط الجمع بين القصر والتمام، أي أنّه يصلّي رکعتين وأربع رکعات.