في کون الملاک عشرة أيام لا عشر ليال
(المسألة 1165): ما ذکر في المسألة السابقة من قصد الإقامة وجوب البقاء عشرة أيّام ولکن لا لزوم لليلة الاُولى ولا لليلة الأخيرة، فعلى هذا إذا بقي منذ أذان الصبح من اليوم الأوّل إلى الغروب من اليوم العاشر (يعني عشرة أيّام وتسع ليالي) وجب عليه الإتمام في الصلاة، وکذلک إذا قصد البقاء من ظهر اليوم الأوّل إلى ظهر اليوم الحادي عشر.