قصد الاقامة عشرة أيام مع احتمال حصول المانع في أثناء الاقامة
(المسألة 1168): إذا قصد شخص أن يقيم في مکان عشرة أيّام ولکن يحتمل أن يطرأ له مانع من مواصلة العشرة فإن لم يعتدّ الناس بذلک الإحتمال (أي لم يکن إحتمالا عقلائياً) وجب عليه التمام في الصلاة. وامّا إذا کان هناک إحتمال قوي صلّى قصر.