في حکم الأيام الزائدة علي عشرة أيام
(المسألة 1170): إذا علم المسافر أنّه قد بقى لآخر الشهر عشرة أيّام أو أکثر وقصد البقاء في محلّ واحد إلى آخر الشهر وجب عليه الإتمام في الصلاة وکذلک لو لم يعلم اليوم الذي هو فيه کم هو من الشهر وکم يوماً بقي لآخر الشهر ولکن قصد على کلّ حال البقاء إلى آخر الشهر فإن کان في الواقع قد بقي لآخر الشهر عشرة أيّام أو أکثر وجب عليه الإتمام.