في حکم من قصد الإقامة عشرة أيام، ثم صام، ثم انصرف عن قصده بعد الظهر
(المسألة 1172): من قصد عشرة أيّام وصام وبعد الظهر عدل عن البقاء، فلو کان قد صلّى صلاة رباعية واحدة فصومه صحيح، ويجب عليه الإتمام في الصلاة ما دام باقياً في ذلک المکان ويصوم شهر رمضان، ولکن إذا لم يکن قد صلّى صلاة رباعية فصومه باطل وصلاته قصر.