في تکليف من توقف ثلاثين يوماً متردداً
(المسألة 1180): إذا نوى المسافر الإقامة تسعة أيّام أو أقل، فإن بقي بعد هذه المدّة ونوى الإقامة تسعة أيّام أو أقل وهکذا حتّى ثلاثين يوماً وجب عليه أن يقصّر في صلاته وعليه الإتمام منذ اليوم الواحد والثلاثين.
(المسألة 1180): إذا نوى المسافر الإقامة تسعة أيّام أو أقل، فإن بقي بعد هذه المدّة ونوى الإقامة تسعة أيّام أو أقل وهکذا حتّى ثلاثين يوماً وجب عليه أن يقصّر في صلاته وعليه الإتمام منذ اليوم الواحد والثلاثين.