أن يکون توقفه ثلاثين يوماً متردداً في مکان واحد
(المسألة 1181): لا يکفي التوقّف أقل من ثلاثين يوماً في محلّ واحد، فعلى هذا لو بقي في مکان واحد عشرين يوماً مثلا، ثمّ ذهب إلى مکان آخر على بُعد عدّة فراسخ وبقي هناک عشرين يوماً آخر، فحکمه القصر في الصلاة.