في تکليف من يعلم باشتغال ذمته بصلاة رباعية و يشک في تعيينها
(المسألة 1201): إذا علم أنّه فاتته صلاة رباعية واحدة ولکنّه لم يکن يعلم أنّها الظهر أو العصر أو العشاء فيکفي أن يصلّي صلاة رباعية واحدة بنيّة (ما في الذمّة) وهو مخيّر في الجهر والإخفات في الحمد والسورة.